نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 239
للتكليف في مورد يلزم منه الضرر والحرج على أدلة نفيهما ، من جهة موافقة قاعدة لزوم الخروج عن العهدة ، أو يتخير في مورد يلزم من اثبات الحكم الضرر أو الحرج ، من جهة عدم الترجيح بين أدلة الحكم وأدلة نفي الضرر والحرج . فالتحقيق أن وجه تقديم أدلة نفي الضرر والحرج على العمومات مع كون النسبة عموما من وجه ، هو حكومة الأدلة المذكورة على العمومات ، نظرا إلى أن مدلول تلك الأدلة هو أن الأحكام التي جعلها الله وبينها للعباد بالطرق المخصوصة والأدلة المعلومة ، ليس فيها ما يستلزم الضرر والحرج ، فهي بمدلولها اللفظي كأنها مفسرة للعمومات ومبينة أنها لم يرد منها ثبوت حكمها في مورد الضرر والحرج ، فتقديمها على العمومات من جهة حكومتها عليها ، لا من جهة تعارضها وتقديمها عليها ، والفرق بين الحاكم والمعارض غير خفي .
239
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 239