responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 236


أموالهم ، وجواز تصرفهم فيها ، فظهر أن استشكال صاحب الكفاية في العين [1] ليس في محله .
وإن كان مع عدم التمكن من الترافع إلى الجامع ، فإن لم يجزم المدعي بكونه محقا في نفس الأمر فعل حراما مطلقا ، أو إذا كان الحاكم مخالفا - على الاحتمال المتقدم - وحرم ما أخذه بحكمه عينا أو دينا ، لأن الشرائط المذكورة شرائط مطلقة للقاضي ، وليست مختصة بحال التمكن ، فأخذ مال الغير أو ما في يده مع عدم العلم بالاستحقاق بمجرد حكم من لم ينفذ حكمه شرعا غير جائز . نعم ، لو تجاسر متجاسر ومنع الشرطية المطلقة فيما عدا العلم بالواقعة - من أي وجه كان - والايمان ، بل خصصهما بحال التمكن ، صح الترافع إلى فاقد ما عداهما .
وإن جزم المدعي بكونه محقا في نفس الأمر فالظاهر جواز الترافع إلى الفاقد ، فيكون ما يأخذه بدلا عن حقه من مال المحكوم عليه من قبيل المقاصة ، وذلك لأدلة نفي الضرر [2] والحرج [3] المرخصة لتوصل ذي الحق إلى حقه .
وأما صدر المقبولة المتقدم ذكره [4] فلا يبعد دعوى ظهوره في صورة



[1] كفاية الأحكام : 262 .
[2] الوسائل 17 : 340 ، الباب 12 من أبواب احياء الموات .
[3] فمن الآيات قوله : " وما جعل عليكم في الدين من حرج " الحج : 78 ، وأيضا قوله تعالى : " وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج " المائدة : 6 ، وانظر الوسائل 1 : 115 ، 120 ، الباب 8 و 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 11 و 14 .
[4] في الصفحة : 228 .

236

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست