نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 236
أموالهم ، وجواز تصرفهم فيها ، فظهر أن استشكال صاحب الكفاية في العين [1] ليس في محله . وإن كان مع عدم التمكن من الترافع إلى الجامع ، فإن لم يجزم المدعي بكونه محقا في نفس الأمر فعل حراما مطلقا ، أو إذا كان الحاكم مخالفا - على الاحتمال المتقدم - وحرم ما أخذه بحكمه عينا أو دينا ، لأن الشرائط المذكورة شرائط مطلقة للقاضي ، وليست مختصة بحال التمكن ، فأخذ مال الغير أو ما في يده مع عدم العلم بالاستحقاق بمجرد حكم من لم ينفذ حكمه شرعا غير جائز . نعم ، لو تجاسر متجاسر ومنع الشرطية المطلقة فيما عدا العلم بالواقعة - من أي وجه كان - والايمان ، بل خصصهما بحال التمكن ، صح الترافع إلى فاقد ما عداهما . وإن جزم المدعي بكونه محقا في نفس الأمر فالظاهر جواز الترافع إلى الفاقد ، فيكون ما يأخذه بدلا عن حقه من مال المحكوم عليه من قبيل المقاصة ، وذلك لأدلة نفي الضرر [2] والحرج [3] المرخصة لتوصل ذي الحق إلى حقه . وأما صدر المقبولة المتقدم ذكره [4] فلا يبعد دعوى ظهوره في صورة
[1] كفاية الأحكام : 262 . [2] الوسائل 17 : 340 ، الباب 12 من أبواب احياء الموات . [3] فمن الآيات قوله : " وما جعل عليكم في الدين من حرج " الحج : 78 ، وأيضا قوله تعالى : " وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج " المائدة : 6 ، وانظر الوسائل 1 : 115 ، 120 ، الباب 8 و 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 11 و 14 . [4] في الصفحة : 228 .
236
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 236