responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 237


التمكن من التحاكم إلى الجامع ، نظرا إلى أن الذي أوجب عليه في الرواية الرضى بحكومة الراوي للحديث العارف بالحلال والحرام ، هو النهي عن التحاكم إلى قضاة الجور ، ولا ريب أن وجوب التحاكم إلى القاضي الجامع فرع التمكن ، فكذلك حرمة التحاكم إلى الفاقد ، فتأمل .
ولو سلم ظهور الرواية في اطلاق ، تعين تقييده بصورة التمكن من جهة أدلة نفي الضرر والحرج المقيدة لجميع المطلقات إذا خلت من المعتضدات الخارجة ، وإن كان فيهما عموم من وجه ، لقوة تلك الأدلة وكونها حاكمة على الأدلة المثبتة .
ثم إن صاحب الكفاية استشكل في الحكم المذكور ، من جهة أن حكم الجائر بينهما فعل محرم ، فالترافع إليه موجب للإعانة على الإثم المنهي عنها [1] ، وضعفه في الرياض بأن ما دل على حرمة الإعانة ليس بأقوى مما دل على حرمة التحاكم إلى هؤلاء الظلمة ، فكما يخصص بأدلة نفي الضرر والحرج هذه ، تخصص تلك ، وإنما جعلت أدلة نفي الضرر والحرج مخصصة للأدلة المانعة بنوعيها ، مع كون التعرض بينها وبين الأدلة المانعة عموما من وجه لأوفقيتها بأصالة البراءة التي هي حجة مستقلة لو فرض تساقط الأدلة [2] .
أقول : وفي كل من استشكال صاحب الكفاية وتضعيف صاحب الرياض وما ذكره من الوجه في تقديم أدلة نفي الضرر والحرج على الأدلة المانعة ، نظر .



[1] كفاية الأحكام : 262 .
[2] الرياض 2 : 388 .

237

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست