responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 229


[ مسألة ] [ 2 ] يشترط في القاضي : البلوغ والعقل والايمان والعدالة والعلم اجماعا ، فتوى ونصا ، وإذن النبي أو الإمام عليهما الصلاة والسلام ، لما عرفت من أنه وظيفتهما ، فلا يجوز مباشرته إلا بإذنهما .
وأما طهارة المولد والذكورة ، فقد ادعى غير واحد [1] عدم الخلاف في اعتبارهما ، ولولاه قوي المصير إلى عدم اعتبار الأول مع فرض استجماع سائر الشرائط ، بل إلى عدم اعتبار الثاني ، وإن اشتمل بعض الروايات [2] على ذكر الرجل ، لامكان حمله على الورود مورد الغالب ، فلا يخصص به العمومات .
وشرط جماعة [3] مضافا إلى ما ذكر " الحرية " ، ولا دليل على اشتراطها بعد اعتبار إذن المولى إذا لم يجب .



[1] انظر كفاية الأحكام : 261 ، ومفاتيح الشرائع 3 : 246 ، والرياض 2 : 385 .
[2] الوسائل 18 : 100 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 6 .
[3] منهم الشيخ في المبسوط 8 : 101 ، والقاضي في المهذب 2 : 599 ، والعلامة في التحرير 2 : 179 .

229

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست