responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 222


وهذا الوجه في الرواية [1] أوضح من الوجه المقدم في تقريب قول المفيد رحمه الله [2] ، إلا أن يدعى أن المراد الرضى باليمين ولو في مقابل تأخير الدعوى إلى أن يتمكن من البينة أو من المقاصة .
هذا ، مع أنه يكفي - في المطلوب - قوله عليه السلام في تلك الصحيحة حكاية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " من حلف لكم على حق فصدقوه ، وأن اليمين ذهبت بدعوى المدعي " [3] فإن وجوب التصديق مناف لإقامة البينة ، وكذا ذهاب الدعوى وصيرورتها كالمعدومة ، إذ لا معنى لسماع البينة بعد سقوط الدعوى وصيرورتها كالمعدومة .
( نعم ، لو ) رجع و ( أكذب الحالف نفسه ) في حلفه بأن أقر بالحق ( طولب ) بالحق بلا خلاف ظاهر ، بل عن المهذب [4] والصيمري [5] الاجماع عليه ، لأن الاقرار ليس كالبينة محتاجة في الحكم بمقتضاه إلى دعوى مسموعة ، فذهاب الدعوى باليمين لا ينافي ثبوت المدعى بالاقرار ، لعموم دليل الاقرار [6] ، ولا يعارضه عموم [7] وجوب تصديق الحالف وإبطال اليمين



[1] أي رواية ابن يعفور المتقدمة في الصفحة : 207 .
[2] تقدم في الصفحة : 220 - 221 ، في تقريب قول المفيد وغيره ، فراجع .
[3] الوسائل 18 : 179 ، الباب 9 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 2 .
[4] المهذب البارع 4 : 474 .
[5] غاية المرام ( مخطوط ) 2 : 195 ، وفيه : لجواز المطالبة مع إكذابه نفسه اجماعا .
[6] الوسائل 16 : 111 ، الباب 3 من كتاب الاقرار .
[7] الوسائل 18 : 179 ، الباب 9 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 2 .

222

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست