responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 207


ويحمل الاطلاق فيها بل التصريح في بعضها [1] بالاحلاف عند الوالي على ما إذا كان الحاكم من الإمامية ، وإن كان منصوبا من سلطان الجور ، فتأمل .
( و ) كيف كان ، فإن ( طلب ) المدعي ( إحلاف ) الحاكم ( المنكر أحلف وبرئ ) من الحق ظاهرا ، فلا يتسلط المدعي عليه ، بل ( يأثم لو أعاد المطالبة ) باتفاق علمائنا بل المسلمين ، كما حكي [2] ، لأنها ظلم ، إذ لا معنى لاستحقاقه عليه اليمين إلا أن له الاكتفاء منه بها ، فلا يجمع بين استحقاقه احلافه ، وكونه بعد اليمين كما كان قبله .
هذا ، مع أن الاستحقاق الواقعي لا يوجب التسلط إلا بتسليط الشارع ، والمفروض المنع عنه في الأخبار الكثيرة ، ففي موثقة ابن أبي يعفور :
" إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ، ذهبت اليمين بحق المدعي فلا حق له ، قلت : وإن كان له بينة عادلة ؟
قال : نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له ، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما استحلفه عليه ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من حلف لكم على حق فصدقوه ، ومن سألكم بالله فأعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له " [3] .



[1] الوسائل 18 : 180 ، الباب 10 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 2 .
[2] ظاهر العبارة الاتفاق على الإثم ، ولم نقف عليه ، نعم حكى غير واحد الاتفاق على سقوط الدعوى ، انظر المهذب البارع 4 : 472 ، وفيه : اتفق المسلمون على سقوط الدعوى في مجلس الحلف .
[3] الوسائل 18 : 179 ، الباب 9 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 1 و 2 .

207

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست