responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 205


لا محالة [1] .
وفيه : أن المراد بالرضى باليمين في تلك الأخبار هو الاكتفاء والقناعة بها من المدعى عليه عن البينة بأن يحلفه ويتركه ، وهذا لا يدل على جواز حلفه من دون استحلاف المدعي .
وأضعف من ذلك ، ما ربما يقال : إن الاحلاف من نصب الحاكم المنصوب لقطع الخصومة بين المتخاصمين .
وفيه : ما عرفت في مسألة اشتراط التماس المدعي في مطالبة الجواب أنه منصوب لاستيفاء حقوق الناس عند مطالبتهم لها .
نعم ، ربما يشكل بأن ترك مطالبة المدعي باليمين ربما يوجب توجه الضرر على المنكر بابقاء الخصومة ورفعه عند الحاكم كل يوم .
واعلم أنه كما لا يجوز احلاف الحاكم له من دون التماس المدعي ، كذلك لا يجوز احلاف المدعي له من دون إذن الحاكم ، بلا خلاف ظاهر ، كما اعترف به جماعة [2] ، واستظهر بعضهم [3] الاجماع ، للأصل بعد ظهور كون الاطلاقات مسوقة لبيان حكم آخر ، وهي كيفية فصل الخصومة من دون



[1] هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة ( 176 ) ، لكن في أول الصفحة اليسرى من الورقة ( 176 ) عبارات مشطوب عليها في المتن والهامش ، وعبارة : " وفيه أن المراد بالرضى . . إلى قوله : ويتركه " كانت من ضمنها ، ولم يشطب عليها .
[2] انظر المستند 2 : 552 ، وفيه : كما هو المصرح به في كلام الأصحاب من دون ذكر خلاف ولا ظهور مخالف .
[3] لم نقف عليه ، وحكاه النراقي في المستند 2 : 552 .

205

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست