responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 195


الأخبار [1] ، انتهى [2] .
وحكي عن الحلبي في الكافي قريب ما تقدم من الوسيلة ، حيث قال :
لم يحبس ولكن يقرر عليه ما يفضل من مكسبه عن قوته وعياله لغريمه [3] .
وفي المسالك - بعد حكاية ما عن المختلف - ما حاصله : أن هذه الأدلة لا بأس بها ، إلا أنها لا تدل على مذهب ابن حمزة من تسليمه إلى الغريم ليستعمله وتسلطه على منافعه بإجارة ونحوها [4] .
أقول : ويمكن أن يراد من دفعه إليه جعله مراقبا له لئلا يتلف الزائد عن النفقة الواجبة عليه ، والمقصود من استعماله هو العمل للغريم ، بل لا يبعد أن يراد به الالزام بأصل العمل من دون خصوصية في المعمول له .
وكيف كان ، فلا اشكال في أن ما ذكرنا هو المتعين ، إلا أن يدعى أن المستفاد من الروايات ، كون التسلط على المديون مشروطا بتملك عين ما في ذمته أو بدله .
منها : رواية سلمة بن كهيل - وفيها ابن محبوب - ، قال :
" سمعت عليا عليه السلام يقول لشريح : انظر إلى أهل المعك [5] والمطل ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممن يدلي بأموال الناس إلى الحكام ، فخذ



[1] الوسائل 13 : 113 ، الباب 25 من أبواب الدين والقرض .
[2] المختلف : 711 - 712 .
[3] الكافي في الفقه : 447 .
[4] المسالك 2 : 296 .
[5] المعك : المطال واللي ، يقال معكه بدينه أي مطله به . انظر الصحاح 4 : 1608 ، مادة " معك " .

195

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست