نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 195
الأخبار [1] ، انتهى [2] . وحكي عن الحلبي في الكافي قريب ما تقدم من الوسيلة ، حيث قال : لم يحبس ولكن يقرر عليه ما يفضل من مكسبه عن قوته وعياله لغريمه [3] . وفي المسالك - بعد حكاية ما عن المختلف - ما حاصله : أن هذه الأدلة لا بأس بها ، إلا أنها لا تدل على مذهب ابن حمزة من تسليمه إلى الغريم ليستعمله وتسلطه على منافعه بإجارة ونحوها [4] . أقول : ويمكن أن يراد من دفعه إليه جعله مراقبا له لئلا يتلف الزائد عن النفقة الواجبة عليه ، والمقصود من استعماله هو العمل للغريم ، بل لا يبعد أن يراد به الالزام بأصل العمل من دون خصوصية في المعمول له . وكيف كان ، فلا اشكال في أن ما ذكرنا هو المتعين ، إلا أن يدعى أن المستفاد من الروايات ، كون التسلط على المديون مشروطا بتملك عين ما في ذمته أو بدله . منها : رواية سلمة بن كهيل - وفيها ابن محبوب - ، قال : " سمعت عليا عليه السلام يقول لشريح : انظر إلى أهل المعك [5] والمطل ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممن يدلي بأموال الناس إلى الحكام ، فخذ
[1] الوسائل 13 : 113 ، الباب 25 من أبواب الدين والقرض . [2] المختلف : 711 - 712 . [3] الكافي في الفقه : 447 . [4] المسالك 2 : 296 . [5] المعك : المطال واللي ، يقال معكه بدينه أي مطله به . انظر الصحاح 4 : 1608 ، مادة " معك " .
195
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 195