responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 194


الحال .
وهل يلزم بالتكسب ؟ قولان ، أقواهما ذلك ، لكونه مقدمة للواجب المطلق ، وهو ايفاء الدين الواجب بالعقل ، لكون تركه ظلما عرفا وشرعا ، لقوله عليه السلام : " مطل الغني ظلم " [1] والقادر على التكسب غني عرفا ، ولهذا يمنع عن الزكاة ، ألا ترى أنه لا يفرق في تحقق الغنى عرفا ولا في صدق ظلم الغريم بين قدرة الانسان على إجارة نفسه وبين قدرته على إجارة الدار التي لا يملك إلا منفعتها ؟ ومجرد كون منفعة الدار مالا ، ومنفعة نفسه غير مال - وإنما يعوض بالمال - لا يوجب الفرق في العرف بالبداهة .
ولقد كفانا المحكي عن المصنف قدس سره في المختلف توضيح المطلب حيث إنه - في تقريب ما ذكره في الوسيلة من أنه إذا كان ذا حرفة دفعه إليه ليستعمله ، فما فضل عن قوته وقوت عياله بالمعروف أخذ بحقه [2] - قال :
وما ذكره ابن حمزة ليس بعيدا من الصواب ، لأنه متمكن من أداء ما يجب عليه ، وايفاء الدين واجب فيجب عليه ، كما يجب عليه السعي في المؤونة كذا يجب أداء الدين . قال : ونمنع اعساره لأنه متمكن .
ولا فرق بين القدرة على المال والقدرة على تحصيله ، ولذا منعنا القادر على التكسب بالصنعة والحرفة عن أخذ الزكاة ، باعتبار الحاقه بالغني القادر .
قال : والآية [3] متأولة بالعاجز عن التكسب والتحصيل ، وكذا ما ورد من



[1] الوسائل 13 : 90 ، الباب 8 من أبواب الدين والقرض ، الحديث 3 ، وهو من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله ، كما في المصدر .
[2] الوسيلة : 212 .
[3] قوله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) البقرة : 280 .

194

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست