responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 189


عليه في ظاهر الشرع ما اعترف به وإن لم يحكم عليه الحاكم ، لأن اقرار العقلاء على أنفسهم جائز من دون تقييد بحكم الحاكم ، مع استمرار سيرة المسلمين على معاملة المقر بإقراره من دون مراجعة الحاكم .
نعم ، لو كان دلالة كلامه على الاقرار أو استجماع إقراره لشرائط القبول نظريا موقوفا على النظر ، لم يلزم عليه إلا بعد الاجتهاد أو التقليد في كونه اقرارا جامعا للشرائط . وفي الحقيقة السبب لثبوت الحق هو الاقرار المستجمع للشرائط الواقعية ، إلا أن تشخيص ذلك قد يكون بالاجتهاد وقد يكون بالتقليد .
وبالجملة ، فالاقرار معرف ظاهري لثبوت الحق ، نظير الأسباب الواقعية له ، فكما يصح دعوى نفس الحق واثباته بالبينة والاقرار به والانكار له والحلف والاحلاف عليه ، كذلك يصح دعوى الاقرار واثباته [ بالبينة ] [1] والاقرار به والانكار له والحلف والاحلاف عليه . وهذا بخلاف البينة المجردة عن الحكم فإنها بنفسها لا توجب ثبوت الحق ظاهرا على المدعى عليه ( بل هي سبب لحكم الحاكم الذي هو سبب لثبوت الحق " [2] ، وذكر الشهيدان في وجه الفرق بينهما " أن البينة منوطة باجتهاد الحاكم في قبولها وردها وهو غير معلوم بخلاف الاقرار " [3] .
ويشكل بأنه إن أريد من ذلك اختصاص قبول البينة إذا استجمعت



[1] من " ش " .
[2] ما بين القوسين ليس في " ش " .
[3] انظر غاية المراد : 300 والمسالك 2 : 296 .

189

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست