responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 187


بل يدعى أن تتبع قضاياهم يوجب القطع بذلك [1] .
وفيه : أنه يحتمل أن يكون على وجه الاستفهام من دون مطالبة والزام بالجواب ، فإن الظاهر جواز ذلك من الحاكم ومن الأجنبي .
ثم إنه لو أجاب من دون مطالبة فلا إشكال ، وكذا إن سأله الحاكم من دون مسألة المدعي ، والظاهر أنه لا إثم على الحاكم ما لم يلزمه عليه ، كما عرفت .
ولا ينافي ذلك كونه حقا للمدعي ، لأن سؤال الحاكم ليس تصرفا في حق المدعي واستيفاء له ، بل هو كسؤال الأجنبي .
ثم إنه لو أجاب بالانكار أو الاقرار صح الحكم بشروطه .
وربما يتخيل أنه لو أجاب بمطالبة الحاكم من دون مسألة المدعي بالانكار ، لم يتوجه عليه اليمين بل يعيد السؤال ، وفيه نظر .
وإن سكت لم يجر عليه أحكام السكوت الآتية ، لأن المفروض عدم وجوب الجواب عليه قبل مطالبة المدعي .
فهنا تظهر ثمرة القولين ، لا فيما سبق توهمه عن بعض .
ثم إن ظاهر كلماتهم الاتفاق على عدم جواز الحكم من دون جواب المدعى عليه ، فلو أقام المدعي البينة قبل الجواب لم يجز للحاكم الحكم .
وقد يشكل بعموم أدلة القضاء بالبينة ، ولذا يقضى على الغائب .
اللهم إلا أن يستظهر منها صورة التخاصم الفعلي ، ويكون القضاء على الغائب خارجا بالنص [2] .



[1] ادعاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 10 : 71 .
[2] الوسائل 18 : 216 ، الباب 26 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .

187

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست