responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : القضاء والشهادات ( عدد الصفحات : 329)


[ ( فلا تسمع دعوى الهبة مجردة عن دعوى القبض ، ولا دعوى أن هذه بنت أمته أو ضم : ولدتها في ملكي ، ما لم يصح بدعوى ملكية البنت ، ولا تسمع البينة إلا بذلك ، وكذا : هذه ثمرة نخلتي ، ولو أقر الخصم بذلك لم يحكم عليه ، ويحكم له لو قال : هذا الغزل من قطنه أو الدقيق من حنطته ، ولو قالت : هذا زوجي ، كفى في دعوى النكاح من غير توقف على ادعاء حقوقها .
ولو ادعى علم المشهود له بفسق الشاهدين أو الحاكم أو الاقرار أو أنه قد حلف ، ففي اليمين اشكال ، لأنه ليس عين الحق بل ينتفع فيه ، وليس له تحليف الشاهد والقاضي وإن نفعه تكذيبهم أنفسهم ، وتسمع الدعوى بالدين المؤجل ، ولا تفتقر الدعوى إلى الكشف إلا في القتل ، فلو ادعى فرسا سمعت ) ] [1] .
( وهل [2] يشترط ) في سماع الدعوى كونها على وجه ( الجزم ، أو يكفي الظن ) بل الاحتمال ، مثل قوله : أظن أو أتوهم كذا ؟ ( إشكال ) وخلاف .
فعن جماعة [3] ، بل عن المشهور [4] اعتباره ، للأصل ، ولأن المتبادر من الدعوى - لغة وعرفا - ما كان بصيغة الجزم ، لأن مرجعها إلى مطالبة الحق الظاهرة في الجزم بالاستحقاق ، فحينئذ لا تسمع بينته ، لأن الثابت هو سماع بينة المدعي المفروض عدم صدقه هنا . وكذا لا يحلف الخصم ، لعدم كونه



[1] ما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم يتعرض المؤلف قدس سره لشرحه فيما بأيدينا من النسختين .
[2] هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة ( 167 ) .
[3] منهم الحلبي في الكافي : 450 وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 ، والمحقق في الشرائع 4 : 82 .
[4] نسبه إلى المشهور ، السبزواري في كفاية الأحكام : 266 .

171

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست