responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 126


المعاصي ، كيف ؟ ! وما ركب في النفوس من قوتي الشهوية والغضبية مقتض لها . ومجرد وجوب حمل أمورهم على الصحة لا يوجب الحكم بوجود العدالة المخالفة للأصل ، وحمل قولهم على الصحة لا يوجب الحكم بقول بعضهم على بعض .
وأما دعوى مانعية الفسق لقبول الشهادة ، فيكذبها الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على كون العدالة شرطا ، مثل قوله تعالى : ( اثنان ذوا عدل منكم ) [1] وقوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) [2] ، فإن الأمر هنا للوجوب الشرطي ، فدل على اشتراط الطلاق بشهادة عدلين فليس التمسك بمفهوم الوصف كما زعم ، وقوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) [3] ، خصوصا بملاحظة ما ورد في تفسيره عنه عليه السلام بقوله : " ترضون دينه وأمانته وصلاحه " [4] ، فلا حاجة إلى تقييدها بالآية السابقة كما يزعم ، إلا أن الظاهر أن الأمر للارشاد ، فيسقط الاستدلال به كما هو واضح ، وقوله تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ) [5] ، الدال بهموم التعليل على مانعية خوف الوقوع في الندم بقبول الخبر ، فيشترط فيه زوال الخوف ، المشترك بين خبر الفاسق وخبر مجهول الحال ، فاندفع توهم مانعية خصوص



[1] المائدة : 106 .
[2] الطلاق : 2 .
[3] البقرة : 282 .
[4] الوسائل 18 : 295 ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 23 .
[5] الحجرات : 6 .

126

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست