نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 126
المعاصي ، كيف ؟ ! وما ركب في النفوس من قوتي الشهوية والغضبية مقتض لها . ومجرد وجوب حمل أمورهم على الصحة لا يوجب الحكم بوجود العدالة المخالفة للأصل ، وحمل قولهم على الصحة لا يوجب الحكم بقول بعضهم على بعض . وأما دعوى مانعية الفسق لقبول الشهادة ، فيكذبها الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على كون العدالة شرطا ، مثل قوله تعالى : ( اثنان ذوا عدل منكم ) [1] وقوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) [2] ، فإن الأمر هنا للوجوب الشرطي ، فدل على اشتراط الطلاق بشهادة عدلين فليس التمسك بمفهوم الوصف كما زعم ، وقوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) [3] ، خصوصا بملاحظة ما ورد في تفسيره عنه عليه السلام بقوله : " ترضون دينه وأمانته وصلاحه " [4] ، فلا حاجة إلى تقييدها بالآية السابقة كما يزعم ، إلا أن الظاهر أن الأمر للارشاد ، فيسقط الاستدلال به كما هو واضح ، وقوله تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ) [5] ، الدال بهموم التعليل على مانعية خوف الوقوع في الندم بقبول الخبر ، فيشترط فيه زوال الخوف ، المشترك بين خبر الفاسق وخبر مجهول الحال ، فاندفع توهم مانعية خصوص