responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 124


( ولا يكفي ) في ثبوت عدالة الشاهد ( معرفته بالاسلام ) كما عن الإسكافي [1] والمفيد [2] والشيخ في الخلاف [3] ، وقواه في السرائر [4] ، وهو الظاهر من الوسيلة [5] . إما بناء على ما تقرر في الشريعة من أصالة الصحة ، لأجل أن الاسلام ملكة رادعة عن المعاصي ، أو لما دل على حمل أمور المسلمين تركا وفعلا وقولا على الصحة [6] ، فلا يترك واجبا ولا يفعل محرما ، وإما لأن المستفاد من الأدلة كون الفسق مانعا ، فيدفع عند الشك بالأصل ، وإما لما دل على كفاية مجرد الاسلام وعدم ظهور الفسق في ثبوت العدالة ، مثل قوله عليه السلام لشريح - في رواية سلمة بن كهيل - : " واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض ، إلا مجلودا في حد لم يتب منه ، أو معروفا بشهادة زور أو ظنين " [7] .
وقوله عليه السلام في رواية علقمة الآتية : " فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا ، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله ،



[1] انظر المختلف : 717 .
[2] انظر المقنعة : 725 .
[3] الخلاف ، كتاب آداب القضاء ، المسألة 10 .
[4] السرائر 2 : 117 .
[5] الوسيلة : 230 .
[6] منها في أصول الكافي 2 : 361 ، 362 ، وفي الوسائل 8 : 613 ، الباب 161 من أبواب أحكام العشرة .
[7] الوسائل 18 : 155 ، الباب الأول من أبواب آداب القاضي ، الحديث الأول .

124

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست