نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 117
بعلمه ، كأن يعلم بإيفائه للدين فأراد أن يجيب بالايفاء فيلقنه الجواب بإنكار الاشتغال . والظاهر عدم حرمة التلقين من غير الحاكم . ( و ) إذا حضر خصمان وزعم كل منهما أنه المدعي ، فإن سبق أحدهما صاحبه بالدعوى ، فلا اشكال في أنه ( يسمع ) الحاكم ( من السابق بالدعوى ) ، لما سيجئ من لزوم تقديم الأسبق فالأسبق ، ولأنه لولا ذلك لم ينته التداعي والمزاحمة ولم يحصل الفصل ( فإن اتفقا ) من دون سبق ( ف ) يسمع ( من الذي عن يمين صاحبه ) عند الجلوس بين يدي القاضي على المشهور ، بل عن الشيخ دعوى الاجماع عليه والأخبار [1] ، وعن السيد أنه مما انفردت به الإمامية [2] ، والأصل فيه - كما في المسالك [3] - رواية ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : " أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام " [4] ، ويمكن تأييده برواية ابن سنان : " إذا تقدمت مع خصم إلى وال - أو إلى قاض - فكن عن يمين خصمك " [5] ، بناء على أنه لا فائدة فيه إلا تقديمه في سماع الدعوى ، وفي دلالتهما على المدعى نظر ، كما اعترف به غير واحد [6] . فالقرعة - كما قواه
[1] الخلاف ، كتاب آداب القضاء ، المسألة 32 . [2] الإنتصار : 243 . [3] المسالك 2 : 295 . [4] الوسائل 18 : 160 ، الباب 5 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 2 . [5] الوسائل 18 : 159 ، الباب 5 من أبواب آداب القاضي ، الحديث الأول . [6] انظر المسالك 2 : 259 ، والرياض 2 : 394 .
117
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 117