responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 115


( ولا ) يجب التسوية أيضا في المجلس ( بين المسلم والكافر ، فيجوز إجلاس المسلم وإن كان الكافر قائما ) ، ولذا لما ترافع أمير المؤمنين عليه السلام مع يهودي إلى شريح ، فقام شريح وجلس الأمير عليه السلام مكانه ، وجلس شريح واليهودي بين يديه ، فقال عليه السلام : " لولا أنه ذمي لجلست معه بين يديك ، غير أني سمعت النبي صلى الله عليه وآله : لا تساووهم في المجلس " [1] .
والظاهر أن وجوب التسوية بينهما في سائر الأمور أيضا ساقط ، لأن العمدة في هذا الحكم رواية سلمة بن كهيل المتقدمة [2] ، وهي مختصة بالمسلمين ، بل الثانية كذلك أيضا ، بل الثالثة والرابعة ، حيث دلتا - بالظهور أو النصوصية - على رجحان التسوية في المجلس المفقودة في الذمي ، فيكشف عن اختصاصه بالمسلمين ، إلا أن الحكم بالاستحباب لا يخلو عن وجه ، لرفع التهمة .
( ويحرم عليه تلقين أحد الخصمين ) ما فيه ضرر على صاحبه ، بأن يعلمه دعوى صحيحة مع عدم إتيانه بها ، كأن يكون مترددا أو ظانا ، فيلقنه أن يوقع الدعوى بصورة الجزم ، لتسمع ( وتنبيهه على وجه الحجاج ) ، بأن يدعي عليه قرض فيريد أن يجيب بالايفاء ، فيلقنه الجواب بإنكار الاشتغال ، ونحو ذلك .
قيل ، لأنه نصب لصد المنازعة ، وفعل هذا يفتح بابها [3] ، وفيه تأمل ،



[1] المبسوط 8 : 149 .
[2] تقدمت في الصفحة : 113 .
[3] قاله العلامة في القواعد 2 : 205 .

115

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست