responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 104


وأما حكم الارتزاق ، فنقول : الظاهر أنه لا خلاف في جوازه له إذا كان فقيرا ، ومع الغنى فيه قولان ، ظاهر جماعة منهم المصنف [1] والشهيد [2] في بعض كتبهما : العدم ، وإليه ذهب جمع من المتأخرين [3] ، ولعله لأن الأخذ منه [4] مع الغنى لا مصلحة فيه فهو تضييع له [5] ، مع أنه إذا لم يدخل في باب الحسبة لرفع حاجة القاضي ، دخل في باب الأجرة المحرمة بما تقدم من صحيحة ابن سنان [6] .
وفيه : منع ذلك ، لأنه يوجب زيادة الرغبة فيه وعدم التقاعد عنه ، والاشتغال بغيره ، حيث لا يجب إلا كفاية فالأقوى جواز أخذه مع عدم الحاكة بما يراه الإمام عليه السلام أو من هو وكيله على بيت المال ، حتى أنه لو كان بيد نفس القاضي جاز له أن يأخذ منه مقدارا يعلم أنه لو كان في يد غيره لم يقنع منه بما دون ذلك .
قال في المبسوط : إن القاضي الذي لا يتعين عليه القضاء إن لم يكن له كفاية ، جاز له أخذ الرزق ، وإن كان له كفاية فالمستحب أن لا يأخذ ، فإن أخذ جاز ، ولا يحرم عليه بل كان مباحا ، وجواز اعطاء الرزق للقضاة إجماع ، ولأن بين المال معد للمصالح - إلى أن قال - : هذا إذا لم يتعين عليه



[1] انظر القواعد 2 : 202 ، والارشاد 1 : 358 .
[2] انظر اللمعة الدمشقية : 94 ، والدروس 2 : 69 .
[3] انظر مفتاح الكرامة 4 : 98 - 99 ، والجواهر 40 : 52 .
[4] مرجع الضمير في " منه " و " له " هو " بيت المال " وقد كان مذكورا في سطر متقدم شطب المؤلف قدس سره عليه كله .
[5] مرجع الضمير في " منه " و " له " هو " بيت المال " وقد كان مذكورا في سطر متقدم شطب المؤلف قدس سره عليه كله .
[6] الوسائل 18 : 161 ، الباب 8 من أبواب آداب القاضي ، الحديث الأول .

104

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست