responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 105


القضاء ، فإن تعين عليه حرم مع الكفاية ، لأنه يؤدي فرضا قد تعين عليه ، وإن لم يكن له كفاية حل له ، لأن عليه فرضا وهو التكسب وفرضا آخر وهو القضاء ، فإذا أخذ الرزق جمع بين الفرضين ، لأن الرزق يقوم مقام التكسب ، فكان الجمع بين الفرضين أولى من اسقاط أحدهما [1] ، انتهى .
وظاهر إطلاق الاجماع الذي ادعاه : عدم الفرق بين وجدان الكفاية وعدمه ، بل استشهاده يدل على القطع بإرادة هذا الفرد من معقد الاجماع .
وأما عدم الجواز مع الغنى والتعين ، فلعدم المصلحة فيه ، لعدم جواز التقاعد عنه حتى يكون الرزق داعيا إليه ، بل التقاعد عنه إلى أن يعطى الرزق حينئذ موجب للفسق المخرج عن أهلية القضاء .
وكذا يجوز إعطاء القاضي الغني إذا علم أن يتطوع بالقضاء من دون التماس رزق ، فإن وجد متطوعا لم يجز له اعطاء من يطلب عليه الرزق ، كما صرح به في المبسوط [2] والسرائر [3] ، فإطلاق بعضهم جواز إعطاء الغني محمول على ذلك .
ومما يدل على جواز إعطاء الرزق للقضاة : رواية حماد الطويلة الواردة في الخمس وغيره من حقوق الله وفيها : " وأما الأرضون التي أخذت عنوة فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها أو يحييها - ثم ذكر الزكاة وحصة العمال ، إلى أن قال - : ويؤخذ الباقي فيكون أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينويه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في



[1] المبسوط 8 : 84 .
[2] المبسوط 8 : 160 .
[3] السرائر 2 : 178 .

105

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست