responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 782


وهذا النص قد يقال : إنه يختص بباب الدين بقرينة قوله : " ويباع ما له ، ويقضى عنه دينه " وقد يقال : إن هذه جملة مستقلة وحكم مستقل غير الحكم الأول ، وهو : " يقضى عليه إذا قامت عليه البينة " ، أو يقال - بعد استظهار ارتباط الجملتين إحداهما بالأخرى ، أو احتماله - : إن هذا الارتباط لا يعني تقييد الجملة الأولى بباب الدين ، وإنما الجملة الثانية راجعة إلى بعض موارد الجملة الأولى ، وهو مورد الدين مع بقاء الجملة الأولى على إطلاقها .
ولو قلنا بالإجمال بدعوى أنه لا أقل من احتمال صلاحية الجملة الثانية للقرينية على إرادة خصوص باب الدين أمكن أن يقال : إن العرف يلغي خصوصية مورد الدين لاستظهار أن الرواية ناظرة إلى نكتة مرتكزة عند العقلاء أو المتشرعة ، وهي حجية البينة ، ولا فرق في ذلك بين باب الدين وغيره .
ولو لم نقبل بهذا التقريب أيضا كفانا أن الحكم على مقتضى القاعدة وذلك لحجية البينة على الإطلاق ، فيثبت الحكم في غير باب الدين بمقتضى القواعد .
أما ما ورد في ذيل الحديث من شرط أخذ الكفيل من المدعي لاحتمال نقض الغائب للحكم بإقامة الحجة إذا حضر ، فهو مقيد في بعض نقوله بقوله : " إذا لم يكن مليا " وهذا النقل ضعيف سندا بجعفر بن محمد بن حكيم الذي لا دليل على توثيقه عدا وروده في أسانيد كامل الزيارات .
ولعلنا لسنا بحاجة في إثبات هذا القيد إلى هذا الحديث الضعيف سندا ، وذلك بدعوى أن المفهوم وفق المناسبات من الحديث الأول ليس هو أخذ الكفيل مطلقا حتى فيما إذا كان مليا ، لأن أخذ الكفيل إنما هو لضمان القدرة على الأداء على تقدير ما لو أثبت الغائب بعد رجوعه أن الحق كان معه ، وإذا لم يكن مليا فقد يعجز عن الأداء .
ثم إن هنا حديثا يدل على عدم جواز إصدار الحكم على الغائب ، وهو ما عن

782

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 782
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست