responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 740


الروايات من الردع عن ذلك ، ولم يرد ردع عن نفوذ الإقرار إلا في موارد معدودة :
المورد الأول - بعض الحدود التي لا يكفي فيها الإقرار إلا أربع مرات ، فهذا ردع عن نفوذ الإقرار فيما كان أقل من أربع مرات ، وهذا الردع نأخذ به بلا إشكال ، وقد أخذ به الأصحاب والفقهاء - رضوان الله عليهم - ولا يضر ذلك بما هو المتبنى عادة من نفوذ الإقرار في باب القضاء ، فإن هذا خارج أصلا عن باب القضاء ، واحتمال الفرق بين تلك الحدود وبين ثبوت القتل في باب النزاع وارد .
المورد الثاني - سقوط حكم القتل عند رجوعه عما أقر به في بعض الحدود ، بل في مورد القصاص أيضا على ما عرفت من ورود رواية ضعيفة بذلك وهي مرسلة جميل .
وهذا أيضا لا يضرنا في المقام ، لأنه بعد أن كانت الرواية الواردة في القصاص ضعيفة سندا ، والروايات الواردة في الحدود احتمال الفرق بين موردها ومورد القضاء موجود ، فغاية ما يفترض في المقام هو الشك في نفوذ الإقرار بعد الإنكار ، وعلاج ذلك هو استصحاب نفوذه الثابت قبل الإنكار .
نعم ، لو لم يثبت إقراره لدى القاضي إلا بعد إنكاره - أي أنه بعد الإنكار ثبت لدى القاضي أنه كان قد أقر قبل ذلك بالقتل - فهنا يكون استصحاب نفوذ الإقرار من سنخ الاستصحاب التعليقي بأن يقال : إن هذا الإقرار لو كان قد ثبت لدى القاضي قبل إنكاره لنفذ ، والآن كما كان ، فيتوقف البحث في المقام على المبنى المختار في باب الاستصحاب التعليقي ، أما إذا كان الإقرار ثابتا لدى القاضي قبل الإنكار ثم أنكر بعد ذلك فلا إشكال في استصحاب نفوذ الإقرار .
المورد الثالث - موضوع السرقة حيث ورد فيه ما دل على عدم كفاية الإقرار الواحد ، وأفتى المشهور بذلك إلا أن هذا لو قلنا به فإنما هو في جانب قطع اليد الذي هو حد من الحدود ، أما جانب الضمان فلم يرد بشأنه شئ من هذا القبيل ،

740

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 740
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست