نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 703
بمعناه الثابت له بالعلم واليقين ، وهو حلف معتمد على العلم لا على الحكم الظاهري . ومن قبيل رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال له رجل : إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له ؟ قال : نعم ، قال الرجل : أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له ، فلعله لغيره ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أفيحل الشراء منه ؟ قال : نعم ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فلعله لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ، ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ ! ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق " [1] . وقد مضى البحث عن سند الحديث لدى البحث عن الشهادة اعتمادا على الظاهر ، فراجع . كما أنه يعرف من بحثنا هناك مدى تمامية دلالة الحديث أيضا ، فالحديث إنما دل على الحلف على الحكم الظاهري وهو معلوم لديه ، فهو حلف معتمد على العلم لا على الظاهر ، وليس المقصود به الحلف على الملكية الواقعية اعتمادا على الظاهر ، لأن الإمام ( عليه السلام ) بصدد الاحتجاج مع السائل استشهد بجواز الحلف ، والمفروض في الاستشهاد إنما هو الاستشهاد بشئ واضح مسبقا ، والشئ الواضح مسبقا في المثال المذكور في الحديث إنما هو الحلف على الملكية الظاهرية ، أما الحلف على الملكية الواقعية لقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي مثلا فليس أمرا واضحا صالحا للاستشهاد به في المقام من قبل الإمام ( عليه السلام ) في احتجاجه مع حفص بن غياث ، ويشهد لذلك قوله ( عليه السلام ) : " لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق " ، فإن الذي أقام سوق المسلمين إنما هو الملكية الظاهرية لا الملكية الواقعية . ولا بأس بأن نشير في نهاية هذا البحث إلى ما قد يفترض من استثناء مما
[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 25 من كيفية الحكم ، ح 2 ، ص 215 .
703
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 703