responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 695


فامتنع ، فألزمه الدين [1] .
ويرد عليه : أولا - أنه لعل الأخرس كان يدعي الجزم بالواقع ، فلا يدل الحديث - في صورة ما لو كان المنكر مدعيا للشك - على عدم كفاية الحلف على نفي العلم وضرورة رده للقسم أو نكوله .
وثانيا - أنه حتى في فرض دعوى المنكر الجزم لا يدل هذا الحديث على ضرورة كون الحلف على نفي الواقع ، فلعل هذا أحد فردي التخيير اختاره الإمام ( عليه السلام ) وكان واضحا أن امتناع الأخرس المدعي للجزم لم يكن امتناعا عن خصوص هذا الفرد من فردي التخيير ، بل كان امتناعا عن الحلف بما هو حلف سواء تعلق بنفي الواقع أو بنفي العلم .
2 - ورواية ابن أبي يعفور التامة سندا أيضا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي ، فلا دعوى له ، قلت له : وإن كانت عليه بينة ؟ قال : نعم ، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له . . . " [2] ، فهذه الرواية أيضا فرضت الحلف على نفي الواقع .
ويرد عليه : أولا - أن هذه الرواية موضوعها فرض الجزم ، فإن كلمة المنكر ظاهرة في الجزم بإنكار الواقع ، فلا تدل على عدم كفاية الحلف على نفي العلم من قبل غير العالم .
وثانيا - أننا لا نقول بمفهوم الشرط ، فالرواية لا تدل على عدم العبرة بالحلف بنفي العلم حتى بالنسبة للجازم ، فإن الجازم بالنفي إن حلف بنفي العلم كان صادقا .



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 33 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 222 .
[2] الوسائل ، ج 18 ، باب 9 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 179 .

695

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 695
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست