responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 688


على تحليفهم بخصوص ما لم يعتادوا في دينهم الحلف به ليس عرفيا .
ثم جمع بينهما - بعد فرض التنزل عن الجمع الأول - بحمل النهي على الكراهة . وهذا أيضا لا يناسب التعليل الوارد في حديث سليمان بن خالد . ولو تم هذا الجمع سقط الاستدلال بروايات النهي على المقصود من عدم صحة الحلف بغير الله .
وهذا ليس إشكالا على السيد الخوئي ، لأنه لم يذكر في كتابه الاستدلال بروايات النهي عن تحليف الكتابي بغير الله على عدم صحة الحلف بغير الله .
وذكر السيد الخوئي في مسألة جواز تحليف الكتابي بما يعتقد به في دينه : أنه لو تعارضت الطائفتان وتساقطتا رجعنا إلى إطلاق أدلة القضاء بالأيمان .
أقول : احتمال انصراف أدلة القضاء بالأيمان إلى الحلف بالله بالارتكاز موجود ، وخاصة بعد وضوح عدم نفوذ الحلف بكل شئ . وهذا ليس من القرائن التي يمكن نفيها بأصالة عدم القرينة ، بناء على ما هو الحق من أن أصالة عدم القرينة ترجع في روحها إلى كون حذفها خيانة تنفى بأمانة الناقل ، فإن ترك نقل الارتكاز لا يعد خيانة .
ويمكن الاستدلال على اشتراط كون الحلف في القضاء بالله برواية السكوني قال : " إذا قال الرجل : أقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول : أقسمت بالله أو حلفت بالله " [1] . بناء على أن قوله : " ليس بشئ " ينفي - ولو بإطلاقه الأثر القضائي ، إلا أن سند الحديث ضعيف بالنوفلي .
والصحيح : أن الحلف في القضاء لا بد أن يكون بالله - تعالى - ، والدليل على ذلك أمران :
الأول - رواية سليمان بن خالد التامة سندا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " في



[1] الوسائل ، ج 16 ، باب 15 من كتاب الأيمان ، ح 3 ، ص 142 .

688

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 688
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست