نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 687
وقال : " اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله - عز وجل " [1] . إلا أن هذه الروايات معارضة بما دل على جواز تحليف الكتابيين بما يعتقدون به في الحلف من قبيل : 1 - ما عن السكوني - بسند غير تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى ( عليه السلام ) " [2] . 2 - وما عن محمد بن مسلم - بسند تام - عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " سألته عن الأحكام ، فقال : في كل دين ما يستحلفون به " [3] . 3 - وما عن محمد بن قيس قال : " سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قضى علي ( عليه السلام ) فيمن أستحلف أهل الكتاب بيمين صبر : أن يستحلف بكتابه وملته " [4] . 4 - وما عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان يستحلف اليهود والنصارى بكتابهم ويستحلف المجوس ببيوت نيرانهم [5] . وجمع السيد الخوئي بين الطائفتين بحمل النهي على التحليف بغير ما جرت عادتهم بالحلف به تقييدا لطائفة النهي بطائفة جواز تحليفهم بما يحلفون به عادة [6] ، إلا أن هذا الجمع لا يناسب التعليل الوارد في حديث سليمان بن خالد ، بل لا يناسب جميع روايات النهي ، فإنها ناظرة عادة إلى ما جرت عادتهم على الحلف به ، وحملها
[1] نفس المصدر ، ح 2 ، ص 164 . [2] الوسائل ، ج 16 ، باب 32 من كتاب الأيمان ، ح 4 ، ص 165 . [3] الوسائل ، ج 16 ، باب 32 من كتاب الأيمان ، ح 7 = و ح 9 ، ص 166 مضمرا . [4] الوسائل ، ج 16 ، باب 32 من كتاب الأيمان ، ح 8 ، ص 166 . [5] الوسائل ، ج 16 ، باب 32 من كتاب الأيمان ، ح 12 ، ص 166 . [6] راجع مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 26 .
687
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 687