responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 687


وقال : " اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله - عز وجل " [1] .
إلا أن هذه الروايات معارضة بما دل على جواز تحليف الكتابيين بما يعتقدون به في الحلف من قبيل :
1 - ما عن السكوني - بسند غير تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى ( عليه السلام ) " [2] .
2 - وما عن محمد بن مسلم - بسند تام - عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " سألته عن الأحكام ، فقال : في كل دين ما يستحلفون به " [3] .
3 - وما عن محمد بن قيس قال : " سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قضى علي ( عليه السلام ) فيمن أستحلف أهل الكتاب بيمين صبر : أن يستحلف بكتابه وملته " [4] .
4 - وما عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان يستحلف اليهود والنصارى بكتابهم ويستحلف المجوس ببيوت نيرانهم [5] .
وجمع السيد الخوئي بين الطائفتين بحمل النهي على التحليف بغير ما جرت عادتهم بالحلف به تقييدا لطائفة النهي بطائفة جواز تحليفهم بما يحلفون به عادة [6] ، إلا أن هذا الجمع لا يناسب التعليل الوارد في حديث سليمان بن خالد ، بل لا يناسب جميع روايات النهي ، فإنها ناظرة عادة إلى ما جرت عادتهم على الحلف به ، وحملها



[1] نفس المصدر ، ح 2 ، ص 164 .
[2] الوسائل ، ج 16 ، باب 32 من كتاب الأيمان ، ح 4 ، ص 165 .
[3] الوسائل ، ج 16 ، باب 32 من كتاب الأيمان ، ح 7 = و ح 9 ، ص 166 مضمرا .
[4] الوسائل ، ج 16 ، باب 32 من كتاب الأيمان ، ح 8 ، ص 166 .
[5] الوسائل ، ج 16 ، باب 32 من كتاب الأيمان ، ح 12 ، ص 166 .
[6] راجع مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 26 .

687

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 687
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست