نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 66
ذلك بقوله : ( أخص بنا وأولى ) ارتفع الإشكال ، وإلا فلا . الوجه الثالث - سعد بن طريف أو سعد بن ظريف : حيث اختلف تقييم الشيخ له عن تقييم النجاشي ، فذكر الشيخ عنه أنه صحيح الحديث ، وذكر النجاشي عنه أنه يعرف وينكر . ومع التعارض لا يبقى دليل على وثاقته ، إلا إذا تبنينا تفسير السيد الخوئي لعبارة النجاشي من أن المقصود أن حديثه أحيانا يأتي حديثا معروفا ، وأخرى يأتي حديثا غريبا أي لا تقبله العقول العادية المتعارفة ، وهذا لا ينافي الوثاقة . إلا أن هذا التفسير قابل للتأمل ، وبالإمكان أيضا أن يفسر ذلك بتفسير آخر وهو أن هذا الإنسان يعرفه البعض بالوثاقة ومجهول عند البعض الآخر . وعلى أي حال فلو فرض إجمال في كلام النجاشي أو شك في معناه بقيت شهادة الشيخ بصحة حديثه حجة . الوجه الرابع - كون الراوي للعهد هو الأصبغ بن نباتة : حيث لم يرد التصريح بوثاقته ، ووروده في كامل الزيارات يفيد على مبنى السيد الخوئي ، وليس على مبنانا ، ورواية الشيخ الحر في الفائدة السابعة من خاتمة الوسائل ( ص 89 ) توثيقه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا تفيد ، لعدم تمامية سند الرواية . نعم الظاهر أن قولهم : إن الأصبغ من خاصة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كاف لوثاقته . الوجه الخامس - أن الشيخ لم ينقل لنا متن عهد الإمام إلى مالك الأشتر ، فلا يفيدنا ما ذكره من السند ، فإن هذا السند سوف لن يثبت لمتن أخذناه من نهج البلاغة - مثلا - إلا أن يقال : إن قول الشيخ : " أخبرنا بالعهد فلان عن فلان . . . " إشارة إلى نفس هذا العهد الذي لم يعرف إلا بالنسخ المألوفة ، فيثبت ما اتفقت عليه النسخ . دلالة عهد الأشتر : وأما من حيث الدلالة : فكلمة ( أفضل ) لا تعطي معنى ( أعلم ) كي يثبت
66
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 66