نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 65
قلت : أولا - إن هذا الظهور لكلمة ( مستوفى ) غير معلوم ، ولعله يعني بذلك : أننا ذكرنا ذلك مفصلا في الفهرست من دون أن يعطي معنى الاستيعاب الكامل . وثانيا - لو فرض تعارض من هذا القبيل في داخل كلامه في مشيخة التهذيب ، فهذا يوجب إجمال العبارة في تلك المشيخة ، ونرجع إلى عبارته في مشيخة الاستبصار ، لأنها غير مشتملة على مقطع من هذا القبيل ، فلا إجمال فيها . وثالثا - إن الشيخ ذكر في فهرسته طريقه إلى الصدوق ، وهذا كاف لرفع التهافت بين الظهورين ، فإن ذلك ذكر إجمالي لجميع طرق الصدوق الموجودة في مشيخته بعد حملها - بقرينة تحويل الشيخ إليها بالإطلاق - على أنها طرق إلى جميع كتب الرواة المذكورين في الفقيه ، وإن كان كلامه في مشيخته لا يدل - من باب ضيق التعبير - على أزيد من كونها طرقا إلى خصوص الروايات المذكورة في الفقيه . وعلى أي حال فالإنصاف أن هذا الشكل الأخير من التعويض غير صحيح ، لما قلنا من أن مشيخة الفقيه ليست فهرستا ، ولا معنى لفرض شمول إطلاق إرجاع الشيخ إلى الفهارس لها . هذا تمام الكلام في نظرية التعويض . الوجه الثاني - من وجوه الإشكال في سند عهد الإمام ( عليه السلام ) إلى مالك الأشتر : هو وقوع الحسين بن علوان الكلبي في هذا السند ، ولا دليل على وثاقته عدا ما ورد عن النجاشي من قوله : الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي ، وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة رويا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وليس للحسن كتاب ، والحسن أخص بنا وأولى . . . . فبناء على ما قد يتبادر إلى الذهن بدوا من أن قوله : ( ثقة ) يرجع إلى الحسن لا يبقى لدنيا دليل على وثاقة الحسين . أما لو استظهرنا رجوع هذه الكلمة إلى الحسين ، إما بقرينة ورود العبارة في ترجمة الحسين ، أو بقرينة أنه بين حال الحسن بعد
65
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 65