responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 646


أما قبول الإسلام بالقرعة في باب القضاء فلعله ناتج عن مجموع نكتتين :
إحداهما - أن القرعة جعلت بعد فرض العجز عن الحلول الأخرى ، وعند ذلك لا يضر عدم كاشفيتها ، فهي جعلت لخصم الدعوى لا لكشف الحقيقة .
والثانية - أن إنكار الكاشفية على الإطلاق محل منع ، فإن هذا وإن كان متجها في فقه وضعي مبتن على غض النظر إطلاقا عن افتراض وجود إله للعالمين ، لكنه غير متجه في فقه يؤمن برب العالمين . ويعتقد أن تفويض الأمر إلى الله في القرعة يوجب تأثير القرعة من ترجيح أحد الطرفين ولو بمستوى من مستويات الترجيح .
وأما النقطة الثالثة - فقد عرفت أن نظر الإسلام يختلف فيها عن نظرهم ، فالاسلام وضع ضوابط موضوعية كاملة لتقسيم البينة ، ولم يترك الأمر إلى القاضي وذوقه . وبهذا المقدار نكتفي في الكلام عن البينة ، وكان هذا هو الطريق الثاني من طرق الإثبات في باب القضاء .

646

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست