نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 59
صاحب كتاب في رواية ينقلها عن ذاك الكتاب ، بسند النجاشي مثلا إلى ذاك الكتاب ضمن شروط ثلاثة . ونوضح ذلك عبر مثال ، فنقول : مثاله : أننا نفترض أن الشيخ روى حديثا عن علي بن الحسن بن فضال ، وسند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال فيه ضعف ، وللنجاشي سند تام إلى علي بن الحسن بن فضال ، فنعوض سند الشيخ بسند النجاشي ضمن شروط : الشرط الأول - أن يكون الراوي المباشر للشيخ ثقة . والشرط الثاني - أن يكون النجاشي مالكا أيضا لنفس السند الذي ملكه الشيخ وهو السند الضعيف ، ويمتلك إضافة إلى ذلك سندا صحيحا . والشرط الثالث - أن يكون النجاشي والشيخ لم يكتفيا بالقول بنحو الإجمال : " أخبرنا بجميع كتبه فلان عن فلان " ، بل صرحا باسم الكتب ، ورأينا أن الكتب التي سماها الشيخ قد سماها النجاشي أيضا . فعند استكمال هذه الشروط يصح الاستبدال ، وذلك لأن ظاهر كلام النجاشي الذي ذكر طريقين إلى كتب علي بن الحسن بن فضال أن تلك الكتب نقلت له بالطريقين بنقلين متماثلين في النسخة ، وإنما الفرق بينهما في السند لا في المتن ، ولا يحتمل عقلائيا أن النسخة التي نقلت له بالطريق الضعيف تختلف عن النسخة التي وصلت إلى الشيخ بعين ذاك الطريق ، فإن المفروض أن من وقع بعد الشيخ مباشرة ثقة ، فلا يحتمل أنه أعطى نسخة إلى أحدهما وأعطى كذبا نسخة أخرى إلى الآخر ، كما لا يحتمل عقلائيا أن ذاك الثقة كانت لديه نسختان مختلفتان من ذلك الكتاب لا يدري أيهما حق ، وغفل ولم ينبه الشيخ ولا النجاشي إلى اختلاف النسختين ، أو لم ينتبه هو إلى ذلك رغم ما كان متعارفا عندهم من التدقيق في متون الأخبار . هذا ، والشرط الثاني من الشروط الثلاثة قد يمكن التنازل عنه والاكتفاء بأن يكون للنجاشي إضافة إلى السند التام سند آخر يبتدئ بذلك الثقة المباشر للشيخ ،
59
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 59