responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 58


لا بواقعها . نعم لو كان قد عطف كلمة ( رواياته ) على كلمة ( كتبه ) لأمكن أن يقال بمقتضى وحدة السياق : إن الكتب بالمعنى الذي يعطف عليه الروايات ، إنما هو واقع الكتب لا عناوينها ، ولكن المفروض عدم العطف . إلا أن مراجعة فهرست الشيخ وتتبع موارد استعمال الشيخ ( رحمه الله ) لهذه الجملة لا تدع مجالا للشك في أن مقصود الشيخ ( رحمه الله ) من الكتب هو واقع الكتب ، وأن هدفه هو تقديم سند للكتب لا مجرد تثبيت الأسماء والعناوين . هذا مضافا إلى أن تحويل الشيخ في المشيختين على فهارس الأصحاب ، وفي إحداهما على فهرسته هو - على ما سيأتي - دليل على أنهم في الفهارس كانوا يقصدون ذكر السند دون تعديد الكتب فحسب ، وإذن فلا بأس بتطبيق نظرية التعويض في المورد ، نعم لا يمكن عندئذ تطبيق النظرية إلا حينما يكون سند الشيخ في فهرسته إلى نفس الكتاب الذي روى عنه الرواية . أما لو كان سنده إلى ثقة آخر بين الضعيف وصاحب الكتاب مثلا فلا يمكن التعويض ، لأن المفروض أن سند الشيخ في فهرسته إنما هو سند إلى كتبه فقط لا إلى كتبه ورواياته ، والمفروض أن هذه الرواية غير مأخوذة من كتاب هذا الثقة .
الثاني - أن هذا الشكل من التعويض كما يمكن تطبيقه على القطعة الأولى من السند من زمن الشيخ - كما شرحناه - يمكن تطبيقه على القطعة الثانية من السند ، وذلك فيما لو وقع بعد ذاك الضعيف - أي أقرب إلى الشيخ مثلا - ثقة ، وفرض أن ذاك الثقة كان له كتاب فيه فهرست لمشايخه وإجازاته ، ويكون له طريق إلى جميع كتب وروايات ثقة وقع بعد ذاك الضعيف أو إلى الإمام رأسا ، بأن يكون له طريق صحيح لجميع ما وصل إليه من الإمام مثلا . وهذه فرضية ذكرها أستاذنا الشهيد ( رحمه الله ) في المقام ، وهي صحيحة في حد ذاتها وإن كان المظنون عدم العثور على مورد له معروف لدنيا .
الشكل الثاني للتعويض - هو عبارة عن تعويض سند الشيخ مثلا إلى

58

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست