responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 586


المنكر أيضا يمتلك البينة ، أما لو لم يقم المدعي البينة ، فلو قيل بنفوذ بينة المنكر لم يكن هذا مخالفا لما يفهم من هذه الرواية ، فإن هذا التفسير يرد عليه : أن قوله ( عليه السلام ) : " اليمين على المدعى عليه " لو دل على سقوط بينة المنكر عن الاعتبار ، فهذه الدلالة لا تختص بفرض امتلاك المدعي للبينة ، بل إنما جعل قاعدة ( اليمين على المدعى عليه ) لكي تصل النوبة إلى يمين المنكر بعد عجز المدعي عن إثبات مدعاه بالبينة ولو لم يدل على سقوط بينة المنكر عن الاعتبار ، إذن لا مبرر لهذا التفسير .
والمحتملات بدوا في قوله ( عليه السلام ) : " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " ثلاثة :
الأول - أن يكون قوله ( عليه السلام ) : " اليمين على المدعى عليه " إشارة إلى رفض البينة من المنكر ، وأنه ليس عليه إلا اليمين ، ولا يقبل منه إلا اليمين ، وعليه فالرواية تدل على مقالة المشهور .
إلا أن هذا يرد عليه ما قلناه : من أن الحديث إنما يدل على أن المنكر ليس عليه إلا اليمين ، أما دلالته على أنه لا تقبل منه البينة بأي درجة من درجات القبول ، فهذا مما لم نعرف الدال عليه .
الثاني - أن يقال : إن الرواية إنما دلت على أن المدعي هو الذي يطالب بالبينة ، والمنكر هو الذي يطالب باليمين ، أما عدم نفوذ بينة المنكر ، فلم تدل عليه الرواية . إذن فنحن نتمسك بإطلاق دليل نفوذ البينة لإثبات نفوذ بينة المنكر ، وليكن ذاك الإطلاق هو نفس قوله " البينة على المدعي " المشير حسب دلالة المقام إلى ما هو بينة على الواقع ، وكاشف عنه عقلائيا قبل مرحلة القضاء .
والنتيجة أنه لو لم يمتلك المدعي البينة ، وأقام المنكر البينة قبلت منه ، ولم تكن هناك حاجة إلى يمينه ، ولو أقاما معا البينة تعارضتا وتساقطتا ، ووصلت النوبة إلى يمين المنكر .

586

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست