responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 556


ومنها - ما مضى من حديث بريد بن معاوية ، حيث جاء في ذيله : " إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة ، لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة ( من عدوه ) حجزه مخافة القسامة أن يقتل به ، فكف عن قتله ، وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ، وإلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون " ، فقد فهم السيد الخوئي من هذا الكلام قيد اللوث ، فإن كان نظره إلى قوله : " إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم " ، فهذا وإن كان دالا على قيد اللوث لكنه راجع إلى حكم قسم المدعى عليه ، أما رجوعه إلى ما يفهم ضمنا أيضا من الجملة السابقة من قسامة خمسين من قبل المدعي ، فغير معلوم . نعم ، إن كان نظره إلى كلمة " الفاجر الفاسق " فقد يكون لذلك وجه بناء على كون هذا التعبير إشارة إلى الاستهتار بالفسق الذي من الواضح عدم دخله في الحكم من غير ناحية اللوث .
ومنها - ما عن زرارة - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إنما جعلت القسامة احتياطا للناس لكي ما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد ، خاف ذلك ، فامتنع من القتل " [1] . فإن كان نظره في الاستدلال بهذا الحديث التمسك بقوله : " احتياطا للناس " ، فهذا وجه للاستدلال بعدة روايات سيذكره مستقلا عن هذا الوجه ، وإن كان نظره إلى كلمة " الفاسق " فدلالتها على المشتهر بالفسق الموجب للوث غير واضحة .
ومنها - ما ورد - بسند تام - عن ابن سنان قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنما وضعت القسامة لعلة الحوط ، يحتاط على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوه ، فر منه مخافة القصاص " [2] . فاستفاد السيد الخوئي من كلمة الفاجر اللوث



[1] الوسائل ، ج 19 ، باب 9 من دعوى القتل وما يثبت به ، ح 1 ، ص 114 .
[2] نفس المصدر ، ح 9 ، ص 116 .

556

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست