responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 55


الكتاب - أي كان أقرب إلى الإمام سواء كان الشخص غير ثابت التوثيق قبل صاحب الكتاب أو بعده - فهنا هل نطبق عليه نظرية التعويض أو لا ؟ قد يقال بعدم الفرق بين الفرضيتين تمسكا بإطلاق قوله : " أخبرنا بكتبه ورواياته " .
ولكن الظاهر عندي هو التفصيل بين الفرضيتين ، فنحن إنما نقبل بنظرية التعويض هذه حينما يكون ذاك الثقة - الذي كان للشيخ إلى جميع رواياته سند تام - عبارة عن نفس صاحب الكتاب الذي روى الشيخ الحديث عن كتابه ، أو من كان واقعا في السند الذي يصل الشيخ بذلك الكتاب . أما إذا كان بين الإمام وصاحب الكتاب فلا نطبق عليه هذا القانون ، وهذا الكلام ينشأ من فهمنا لكلمة ( رواياته ) في قوله : " أخبرنا بكتبه ورواياته " ، أو قوله : " أخبرنا برواياته " .
توضيح ذلك : أنه يحتمل في كلمة ( رواياته ) أمران :
الأول - أن يشمل الروايات الشفهية ، فكأنه حينما قال : " أخبرنا بكتبه ورواياته " قصد بذلك أنه أخبرنا بما رواه في كتبه وبما رواه في كتب وكتابات الآخرين وبما رواه من روايات شفهية فلان عن فلان ، وبناء على هذا الاحتمال يتم 3 ما مضى من بطلان الاحتمال الأول من الاحتمالات الخمسة ، وهو إرادة واقع الكتب والروايات ، لما قلنا من أنه لا سبيل للشيخ إلى الإحاطة بكل رواياته بنحو يقطع أنه لم يرو أي رواية أخرى إلى غير ذاك السند ، ويتم أيضا ما ذكرناه من التمسك بإطلاق جملة ( أخبرنا بكتبه ورواياته ) ، أو جملة ( أخبرنا برواياته ) لإثبات عدم الفرق بين ما لو وقع الثقة - الذي للشيخ إليه سند تام - بين الشيخ وصاحب الكتاب ، أو بين الإمام وصاحب الكتاب . إلا أن هذا الاحتمال بعيد غاية البعد ، فإن الشيخ ( رحمه الله ) قد تكررت منه كثيرا هذه الجملة ، وبشأن كثيرين ممن يكون الفاصل بينه وبين الشيخ متعددا ، ورواياته الشفهية كثيرة ومتناثرة وواصلة إلى الشيخ ضمن كتب المتأخرين عنه ، وعادة لا يمكن للشيخ الشهادة بوصول كل رواياته - الواقعية أو

55

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست