responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 548


الإسلامية لا تمنع الكتابة أو الترجمة عن نفوذ الشهادة . نعم بناء على ما مضى من استظهار جواز إلزام القاضي بما هو غير لازم يجوز إلزامه بالفصل بين الشهادة والكتابة أو الترجمة ، لا بمعنى المنع عن الشهادة أو نفوذها ، بل بمعنى منعه عن الكتابة أو الترجمة والإتيان بكاتب أو مترجم آخر لدى الحاجة .
وقالوا : لا يصح الجمع بين صفتي الشاهد وخصم في الدعوى يقرر أمرا لمصلحة الخصم الأصلي ما لم تكن المحكمة هي التي أحالت الدعوى إلى التحقيق ولم تعلنه كشاهد [1] .
وقد مضى تعليقنا على إحالة الحاكم الدعوى إلى التحقيق ، ولو صح ذلك لم يكن مبررا عندنا لقبول شهادة من هو داخل في الخصومة .
ونكتفي بهذا المقدار عن نقل مطالب أصحاب القانون والتعليق عليها ، والراغب في متابعة الموضوع بإمكانه مراجعة وكتبهم المفصلة في ذلك ، وأخص بالذكر كتاب ( الوسيط ) للسنهوري و ( رسالة الإثبات ) لأحمد نشأت ، وبإمكانه التعليق عليها على نسق ما مضى .



[1] راجع المصدر السابق ، الفقرة : 379 مكرر ( ق ) .

548

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست