نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 548
الإسلامية لا تمنع الكتابة أو الترجمة عن نفوذ الشهادة . نعم بناء على ما مضى من استظهار جواز إلزام القاضي بما هو غير لازم يجوز إلزامه بالفصل بين الشهادة والكتابة أو الترجمة ، لا بمعنى المنع عن الشهادة أو نفوذها ، بل بمعنى منعه عن الكتابة أو الترجمة والإتيان بكاتب أو مترجم آخر لدى الحاجة . وقالوا : لا يصح الجمع بين صفتي الشاهد وخصم في الدعوى يقرر أمرا لمصلحة الخصم الأصلي ما لم تكن المحكمة هي التي أحالت الدعوى إلى التحقيق ولم تعلنه كشاهد [1] . وقد مضى تعليقنا على إحالة الحاكم الدعوى إلى التحقيق ، ولو صح ذلك لم يكن مبررا عندنا لقبول شهادة من هو داخل في الخصومة . ونكتفي بهذا المقدار عن نقل مطالب أصحاب القانون والتعليق عليها ، والراغب في متابعة الموضوع بإمكانه مراجعة وكتبهم المفصلة في ذلك ، وأخص بالذكر كتاب ( الوسيط ) للسنهوري و ( رسالة الإثبات ) لأحمد نشأت ، وبإمكانه التعليق عليها على نسق ما مضى .
[1] راجع المصدر السابق ، الفقرة : 379 مكرر ( ق ) .
548
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 548