responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 534


زائد على شروط البينة بالنسبة للرجل الواحد فهو منفي بالإطلاق ، وشرط عدم تكذيبه من قبل شخص واحد شرط زائد على شروط البينة ، لأن البينة لا تسقط بتكذيب رجل واحد لها خاصة إذا كان التكذيب راجعا إلى الخصوصية والأثر المطلوب كان أثرا للجامع .
الشهادة على الجامع وعدم ذكر الخلاف :
بقي الكلام في شئ واحد ، وهو أنه هل يصح للشاهدين المختلفين فيما بينهما في بعض الخصوصيات أن يتركا ذكر نقطة الخلاف ، ويقتصرا على ذكر القدر المتفق عليه فيما بينهما ، وبذلك تكتمل البينة حقا ، ويصح للقاضي الحكم بالقدر المتفق عليه بينهما ، أو لا ؟ .
ذكر صاحب الجواهر ( رحمه الله ) - بعد بيان أن توارد شهادة الشاهدين على شئ واحد شرط في القبول - ما نصه : " نعم ، للشاهدين في غير مقام التدليس تصحيح الشهادة على وجه تكون مثمرة عند الحاكم ، كما أشارت إليه النصوص بعد أن تكون على حق ، فيشهد شاهد البيع والصلح - مثلا - على الملك من دون ذكر السبب ، وهكذا . . . " [1] .
وكأنه ( رحمه الله ) يرى أن هذا ثابت وفق القاعدة ، وتشير إليه النصوص أيضا .
والوجه في ثبوت ذلك وفق القاعدة : أن مصب الشهادتين بعد حذف مورد الخلاف أصبح واحدا ، فلا مبرر لعدم نفوذ الشهادة .
أقول : إن الشهادة اللفظية طريق إلى واقع الشهادة الموجود في النفس ، ومن



[1] الجواهر ، ج 41 ، ص 211 و 212 .

534

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست