responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 53


عنه حقا لكان قد وصله بهذا الطريق حسب ما تدل عليه تلك العبارة ، ولو كان يعلم الشيخ بكذبه لما رواه .
إلا أن هذا الاحتمال في ذاته واضح البطلان ، إذ لا سبيل للشيخ عادة إلى الإحاطة بكل روايات هذا الشخص بنحو يقطع بأنه لا رواية له غير هذه الروايات التي وصلته عن طريق هذا السند .
الثاني - أن يكون المقصود بذلك كل ما نسبت إلى ذاك الثقة من كتب وروايات ، وهذا أيضا في البطلان كالأول ، فلا سبيل للشيخ عادة إلى الإحاطة بكل ما نسبت إلى ذاك الثقة من كتب وروايات بحيث ينفي أن يكون قد نسبت إليه رواية عن غير ذاك الطريق .
ولو تم هذا الوجه ثبت المقصود ، لأن الرواية التي نحن بصدد تصحيح سندها قد نسبت إليه قطعا ، فهي داخلة في هذا العموم .
الثالث - أن يكون المقصود بذلك جميع ما رواه الشيخ عنه من كتب وروايات ، وهذا احتمال معقول ، وبناء على هذا الاحتمال يثبت المقصود أيضا ، لأن هذه الرواية مما رواها الشيخ حسب الفرض .
الرابع - أن يكون المقصود بذلك جميع ما وصل إلى الشيخ عنه من كتب وروايات ، وهذا الاحتمال كسابقه في المعقولية ، وفي ثبوت المقصود بناء عليه ، لأن هذه الرواية قد وصلت إلى الشيخ حسب الفرض ، إلا أنه يختلف عن سابقه في أننا لو وجدنا كتابا في مكتبة الشيخ لهذا الثقة بحيث عرفنا أنه واصل إلى الشيخ ، ولكن لم نعرف أنه رواه عنه ، أمكن تصحيح سند هذا الكتاب بهذا الوجه ، بخلافه على الاحتمال الثالث . وعلى أي حال ، فهذه الثمرة في زماننا غير متحققة على أي حال ، فالاحتمالان عملا متساويان في النتيجة .
الخامس - أن يكون المقصود بذلك جميع ما اعتقد الشيخ وجدانا أو تعبدا أنه

53

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست