responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 526


دون الأول .
ومنها - تكذيب شاهد الأصل شاهد الفرع ، وهي :
1 - ما عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال : إني لم أشهد . قال : " تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته " [1] .
2 - ما عن عبد الرحمان - بسند تام - قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر ، فقال : لم أشهده ؟ فقال : تجوز شهادة أعدلهما " [2] .
ولعلهما رواية واحدة .
3 - ما عن ابن سنان - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : لم أشهده ؟ قال : " فقال : تجوز شهادة أعدلهما ، ولو كان أعدلهما واحدا ، لم تجز شهادته " ، ورواه الكليني ( رحمه الله ) إلا أنه قال : " لم تجز شهادته عدالة فيهما " [3] . والمقصود بابن سنان عبد الله بقرينة نقله عن الصادق ( عليه السلام ) .
والظاهر من هذه الروايات هو فرض التكذيب من قبل الأصل قبل حكم الحاكم .
أما إذا كان التكذيب بعد حكم الحاكم فهو خارج عن مورد النصوص ، ويجب أن نفتي فيه بمقتضى القواعد ، ومقتضى القواعد هو أنه حتى لو كان تكذيب الأصل مسقطا لبينة الفرع عن القوة ، فبما أن بينة الفرع عند الحكم كانت واجدة لشرائط الحجية ، وكان الحكم وفق المقاييس فلا معنى لنقض الحكم بسبب تكذيب



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 46 من الشهادات ، ح 1 ، ص 299 .
[2] الوسائل ج 18 ، باب 46 من الشهادات ، ح 2 ، ص 299 .
[3] نفس المصدر ، ح 30 ، ص 300 .

526

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست