responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 491

إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)


لحق " [1] وسند الحديث تام وإن كان فيه إبراهيم بن هاشم ، فإن الصحيح وثاقة إبراهيم بن هاشم .
وقد استدل السيد الخوئي على وثاقة إبراهيم بن هاشم بوجوه :
1 - أنه روى عنه ابنه علي في تفسيره كثيرا ، وقد التزم في أول كتابه بأن ما يذكره فيه قد انتهى إليه بواسطة الثقات .
2 - أن السيد ابن طاووس ادعى الاتفاق على وثاقته ، حيث قال عند ذكره رواية عن أمالي الصدوق في سندها إبراهيم بن هاشم : " رواة الحديث ثقات بالاتفاق " [2] .
3 - أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم ، والقميون قد اعتمدوا على رواياته وفيهم من هو مستصعب في أمر الحديث ، فلو كان فيه شائبة الغمز ، لم يكن يتسالم على أخذ الرواية عنه وقبول قوله .
4 - أنه وقع في أسانيد كامل الزيارات [3] .
أقول الوجه الرابع عندنا غير مقبول ، كما أشرنا إليه مرارا . والوجه الثالث حدسي لا يبعد إفادته للعلم أو الاطمئنان ، وعلى كل حال فكل من يحصل له الاطمئنان به فهو حجة له . والوجه الثاني صحيح ، فإن فرض الاتفاق من قبل طبقة علي بن طاووس على وثاقة شخص من الرواة الواقعين في زمن الأئمة المتأخرين ( عليهم السلام ) يورث القطع بوثاقته أو بثبوت وثاقته بسند تام - على الأقل - .
وبه نصحح أيضا محمد بن موسى بن المتوكل ، فإنه وارد في نفس سند الحديث الذي



[1] نفس المصدر ، ح 2 ، ص 258 .
[2] فلاح السائل ، الفصل التاسع عشر ، ص 158 .
[3] معجم الرجال ، ج 1 ، ص 317 و 318 .

491

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست