responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 490


قوله : * ( فرجل وامرأتان ) * [1] ، فقال : ذلك في الدين ، إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ، ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان ، قضى بذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) بعده عندكم " [2] .
وما في هذا الحديث من كفاية شهادة امرأتين في النكاح بلا رجل بأن تكون شهادة امرأتين في قوة شهادة رجلين أمر غير محتمل فقهيا سواء في ذلك فقه السنة والشيعة ، فلا بد من رد علمه إلى أهله .
الرابعة - ما دل على التفصيل بين شهادة النساء في النكاح مع الرجل فتقبل ، أو وحدهن فلا تقبل من قبيل ما مضى عن محمد بن الفضيل : " سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل . . . " وقد مضى أنه ضعيف سندا . وما مضى عن أبي بصير - بسند فيه علي بن أبي حمزة - : " . . . وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل . . . " . وما ورد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح ، فقال : " تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي ( عليه السلام ) يقول :
أجيزها في الطلاق . قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدين ؟ قال : نعم ، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة ؟ قال : تجوز شهادة الواحدة ، وقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة . وحدثني من سمعه يحدث : أن أباه أخبره : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله إن حقه



[1] البقرة : 282 .
[2] الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 35 ، ص 265 .

490

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست