responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 49


يمتلك ذكاء خارقا بهذا الصدد ، فهل يفترض القضاء بيد هذا أو بيد ذاك ؟ ولا قدر متيقن هنا كي يتمسك به ، وحينئذ لو قلنا بأن الضرورة الاجتماعية الدالة على الوجوب الكفائي بالغة مرتبة يستنبط منها في مثل هذا الفرض أيضا جعل حكم ظاهري بنفوذ قضاء أحدهما ، فقد يطبق هنا قانون الانسداد ، ويعين أحدهما بالظن ، أو يقال بالتخيير ، أو يقال بوجوب التعاون فيما بينهما مع الإمكان ، وإصدار حكم مشترك يتصادقان عليه .
أما نحن ففي فسحة عن هذا ، لأننا استفدنا شرعية القاضي المنصوب عن طريق النص .
هل يشترط الإطلاق في الاجتهاد ؟
وأما بالنسبة لاشتراط الإطلاق في الاستنباط الفعلي فرواية أبي خديجة لا تدل على ذلك ، ولا يبعد أن يقال : إن مقبولة عمر بن حنظلة وإن كان مقتضى الاقتصار على حاق لفظها هو اشتراط الإطلاق ، ولكن المفهوم عرفا بمناسبات الحكم والموضوع أنه كان الهدف من ذكر قوله ( عليه السلام ) : " نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا " هو الطريقية إلى التأكد من معرفة حكم مورد القضاء ، فلا يستفاد منها أكثر مما يستفاد من رواية أبي خديجة ، وعلى فرض إجمالها نتمسك بإطلاق رواية أبي خديجة .
نعم التجزي بمعنى يسلب عادة الوثوق بمعرفته بالحكم في مورد القضاء - وهو التجزي في أصل الوصول إلى مرتبة قوة الاجتهاد - لا إشكال في دلالة المقبولة على عدم كفايته ، ولو فرض إطلاق في رواية أبي خديجة يقيد بذلك .

49

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست