responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 484


الروايات الواردة بعنوان عدم نفوذ شهادة النساء مع الرجال في الدم ، أما لو قلنا بتمامية بعضها سندا فقد بطل هذا التقريب لإثبات الدية ، ولكن يبقى تقريب آخر لأثبات الدية يشمل الشهادة على القتل العمدي وغير العمدي ، وهو التمسك بما دل على نفوذ شهادة النساء في دية القتل بناء على أنه لا يحتمل كون رجل وامرأتين أضعف حالا من أربع نساء .
وأما الزنا ، فشهادة اثنتين من النساء عليه بضم شهادة ثلاثة رجال تكفي في ثبوت حد الزنا حتى الرجم ، وشهادة أربع نساء بضم شهادة رجلين تكفي الجلد فحسب ولا تثبت الرجم ، كما دل على كل ذلك ما عن الحلبي - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة ، فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ، ولا يرجم ، ولكن يضرب حد الزاني " [1] . فهذا الحديث صريح في كل الأحكام الثلاثة أعني :
1 - نفوذ شهادة امرأتين مع ثلاثة رجال في الزنا حتى الرجم .
2 - عدم نفوذ شهادة أربع نساء ورجلين في الرجم .
3 - نفوذ شهادة أربع نساء ورجلين في الجلد .
وبعض الروايات صرحت بالأول والثاني دون الثالث من قبيل بعض الروايات الماضية ، ومن قبيل ما ورد بسند تام عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم " [2] . وما ورد - أيضا بسند تام - عن



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 30 من حد الزنا ، ص 401 .
[2] الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 3 ، ص 258 .

484

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست