responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 466


ويمين المدعي . . . " [1] .
وهذا الحديث ساقط بالإرسال وعدم انتهائه إلى المعصوم ، ودلالته لا تتم أيضا في غير دائرة المرافعة .
6 - ما عن تفسير الإمام العسكري ( عليه السلام ) في قوله - تعالى - : * ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) * قال : " عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد ، فإذا كان رجلان أو رجل وامرأتان أقاموا الشهادة ، قضي بشهادتهم . . . " [2] ، فقد يتمسك بإطلاق قوله ( عليه السلام ) : " عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد " ، أو قوله ( عليه السلام ) :
" قضي بشهادتهم " ، ولكنك ترى أنه لا يتم الإطلاق في هذا الحديث بأكثر من مورد الآية الكريمة ، حيث إنه ورد بشأن تفسير الآية المباركة . وعلى أي حال فالحديث ساقط سندا .
وهكذا اتضح عدم تمامية إطلاق لنفوذ شهادة المرأة ، وهذا كاف في أن يثبت أن مقتضى القاعدة هو عدم نفوذ شهادة المرأة في غير ما ثبت نفوذ شهادتها بالدليل ، لأن الأصل عدم النفوذ .
وأما ما يمكن حمله على عدم نفوذ شهادة النساء على الإطلاق إلا ما خرج بالدليل فهو عدة روايات ، إلا أن أكثرها خاص بشهادة النساء وحدهن ، أي عند عدم انضمام شهادة الرجل إليهن ، وهذه الإطلاقات كما يلي :
1 - ما عن محمد بن مسلم - بسند تام - قال : " قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق ، وقال : سألته عن النساء تجوز شهادتهن ؟ قال : نعم في



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 15 من كيفية الحكم ، ح 2 ، ص 198 ، وباب 7 من كيفية الحكم ، ح 4 ، ص 176 .
[2] - الوسائل ، ج 18 ، باب 15 من كيفية الحكم ، ح 5 ، ص 176 .

466

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست