نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 465
الحديث ، والظاهر وحدة الحديثين وسقوط الواسطة بين منصور والإمام ( عليه السلام ) في النقل الأول . وعلى أي حال ، فهذا السند أيضا لا يتم لنا ، لأننا لم نعرف من أراده الكليني ( رحمه الله ) بكلمة ( بعض أصحابنا ) . ورواه الشيخ أيضا باسناده عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : " حدثني الثقة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) " [1] وذكر نفس المتن ، إلا أن سند الشيخ إلى محمد بن عبد الحميد ضعيف بأبي المفضل وابن بطة . وأما محمد بن عبد الحميد - وهو واقع في كل هذه الأسانيد - فقد يستدل على وثاقته بعدة أمور : الأول - ما قاله النجاشي في ترجمته : " محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى ، وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين له كتاب النوادر " . فقد يستظهر من هذا التعبير رجوع التوثيق إلى محمد بن عبد الحميد ، وذكر السيد الخوئي أن التوثيق راجع إلى أبيه بقرينة العطف بالواو . وهذا الكلام صحيح . والثاني - ما اعتمد عليه السيد الخوئي في توثيقه من وروده في أسانيد كامل الزيارات . وهذا غير مقبول لدنيا . والثالث - ما نعتمد عليه من رواية ابن أبي عمير عنه . وعلى أي حال فقد تبين أن سند الحديث في المقام غير تام . وأما الدلالة : فإطلاق الحديث إنما هو في دائرة المرافعة بقرينة كلمة " طالب الحق " ، وبقرينة عطف اليمين على شهادة امرأتين . 5 - ما عن يونس عمن رواه قال : " استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل
[1] نفس المصدر ، ح 4 ، وباب 24 من الشهادات ، ح 31 ، ص 264 .
465
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 465