responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 465


الحديث ، والظاهر وحدة الحديثين وسقوط الواسطة بين منصور والإمام ( عليه السلام ) في النقل الأول . وعلى أي حال ، فهذا السند أيضا لا يتم لنا ، لأننا لم نعرف من أراده الكليني ( رحمه الله ) بكلمة ( بعض أصحابنا ) .
ورواه الشيخ أيضا باسناده عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : " حدثني الثقة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) " [1] وذكر نفس المتن ، إلا أن سند الشيخ إلى محمد بن عبد الحميد ضعيف بأبي المفضل وابن بطة . وأما محمد بن عبد الحميد - وهو واقع في كل هذه الأسانيد - فقد يستدل على وثاقته بعدة أمور :
الأول - ما قاله النجاشي في ترجمته : " محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى ، وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين له كتاب النوادر " . فقد يستظهر من هذا التعبير رجوع التوثيق إلى محمد بن عبد الحميد ، وذكر السيد الخوئي أن التوثيق راجع إلى أبيه بقرينة العطف بالواو . وهذا الكلام صحيح .
والثاني - ما اعتمد عليه السيد الخوئي في توثيقه من وروده في أسانيد كامل الزيارات . وهذا غير مقبول لدنيا .
والثالث - ما نعتمد عليه من رواية ابن أبي عمير عنه .
وعلى أي حال فقد تبين أن سند الحديث في المقام غير تام .
وأما الدلالة : فإطلاق الحديث إنما هو في دائرة المرافعة بقرينة كلمة " طالب الحق " ، وبقرينة عطف اليمين على شهادة امرأتين .
5 - ما عن يونس عمن رواه قال : " استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل



[1] نفس المصدر ، ح 4 ، وباب 24 من الشهادات ، ح 31 ، ص 264 .

465

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست