responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 452


الوقت بنتا لها لكفى ذلك في دفعها إليه . أما بينة المرأة ، فقد فرض في الحديث أنها شهدت بأمرين : ( الأول ) أنها ابنتها . ( والثاني ) أنها حرة مثلها ، وكان السبب في هذا الفرض أنه من دون هذه الزيادة سوف لن تكون البينة الثانية في صالح المرأة ما دامت البينة الأولى شهدت بمملوكيتها له ، وذلك لما قلنا من أنها لو كانت مملوكة له ، وفي نفس الوقت بنتا لها ، دفعت إليه . وفي هذا الفرض الثالث ذكر الحديث أن الجارية تدفع إلى المرأة على أنها بنتها ، وهذا واضح على مقتضى القواعد ، لأن إحدى شهادتي البينة الثانية - وهي شهادتها بحريتها - تعارضت مع شهادة البينة الأولى وتساقطتا . أما الشهادة الأخرى للبينة الثانية - وهي شهادتها ببنوتها لها - فلا معارض لها ، فمن الطبيعي أن تدفع الجارية إلى المرأة .
وعلى أي حال فهذا حال ما وجدناه من روايات قد يستدل بها على نفوذ البينة القائمة على أساس اليد ، أو الاستصحاب في الشهادة على الواقع ، وقد عرفت عدم تمامية هذه الروايات وأمثالها دلالة .
وهناك رواية قد تدل على نفوذ الشهادة القائمة على أساس البينة - وهذا غير الشهادة على الشهادة كما هو واضح - وهي ما روي عن عمر بن يزيد - بسند تام - قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : " الرجل يشهدني على شهادة ، فأعرف خطي وخاتمي ، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا قال : فقال لي : إذا كان صاحبك ثقة ، ومعه رجل ثقة فأشهد له " [1] ، فيقال : إن هذه شهادة قائمة على أساس البينة المكونة من شهادة صاحبه وثقة آخر .
إلا أن هذا الحديث إما أن يوجه بالحمل على فرض كون الخط والخاتم وشهادة الثقتين كافيا لحصول العلم القريب من الحس ، أو يرد علمه إلى أهله



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 8 من الشهادات ، ح 1 ، ص 234 .

452

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست