responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 426


ولا دعوى له " [1] . وهذه الزيادة إن كانت من كلام الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، فسندها هو سند الصدوق إلى ابن أبي يعفور ، وإن كانت من الصدوق ( رحمه الله ) ، فهي مرسلة . وعلى أي حال فالمهم إطلاق صدر الحديث لفرض اكتفاء المدعي بيمين المنكر رغم وجود الشهادة التبرعية ، ولا تضر بذلك ندرة الفرض ، فإن ندرة الفرض تضر بحمل الإطلاق عليه ، لا بشموله له ومثل هذا الحديث حديث خضر النخعي في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده قال : " فإن استحلفه ، فليس له أن يأخذ شيئا ، وإن تركه ولم يستحلفه ، فهو على حقه " [2] ، إلا أن خضر النخعي لم تثبت وثاقته .
الخامس - ما عن يونس عمن رواه قال : " استخراج الحقوق بأربعة وجوه :
بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين ، فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فإن لم يكن شاهد ، فاليمين على المدعى عليه ، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي ، فهي واجبة عليه أن يحلف ، ويأخذ حقه ، فإن أبى أن يحلف ، فلا شئ له " [3] ، فهذا الحديث أيضا بإطلاقه يشمل شهادة المتبرع سواء كان بمعنى الشهادة قبل طلب الحاكم ، أو بمعنى الشهادة قبل طلب ذي الحق ، إلا أنه لا يدل على أكثر من حجية البينة بما هي ، أما أنه لو اكتفى صاحب الحق بتحليف المنكر ولم يوافق على أن يحكم الحاكم وفق البينة التبرعية ، فالحديث لا يدل على جواز حكم الحاكم وفق البينة ، ونرجع مرة أخرى إلى ما دل على أن تحليف المنكر يذهب بحق المدعي .



[1] الوسائل ج 18 ، باب 9 من كيفية الحكم ، ح 1 و 2 ، ص 179 .
[2] الوسائل ج 16 ، باب 48 من كتاب الأيمان ، ح 1 ، ص 179 .
[3] الوسائل ، ج 18 ، باب 7 من كيفية الحكم ، ح 4 ، ص 176 .

426

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست