responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 408


شهادته .
والحديثان الأخيران إضافة إلى سقوطهما سندا مشتملان على مضمون يبدو لأول وهلة أنه خلاف ما هو مسلم من الكتاب والسنة والعقل وإجماع العدلية من أنه لا تزر وازرة وزر أخرى ، إلا أن يحملا على إرادة قضية خارجية غالبية ، وهي انحراف ولد الزنا عن طريق الحق عادة ، وعليه يفقد الحديث الأخير دلالته على عدم نفوذ شهادة ولد الزنا لو كان عدلا .
وفي مقابل هذه الروايات روايتان :
الأولى - تدل على نفوذ شهادة ولد الزنا ، وهي ما عن عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه قال : " سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته ؟ قال : نعم ، يجوز شهادته ، ولا يؤم " [1] ، ولا يمكن الجمع بين هذه الرواية وما مضى ، بحمل ما مضى على الكراهة سنخ حمل كل نهي على الكراهة حينما يعارض ورود الترخيص ، لأن الحكم في المقام كان وضعيا ولم يكن تكليفيا .
ويمكن الإيراد على التمسك بهذه الرواية من عدة وجوه :
1 - ضعف سندها بعبد الله بن الحسن الذي لم تثبت وثاقته .
2 - كونها محمولة على التقية كما في الوسائل ، وجاء في مباني تكملة المنهاج : [2] - على تقدير تسليم صحة السند - أنه لا بد من حملها على التقية .
أقول : إن الترجيح بموافقة الكتاب يكون قبل الترجيح بمخالفة العامة ، فلو تم سند هذا الحديث ، وانحصر الأمر بالترجيح ، تعين ترجيح هذا الحديث الموافق



[1] الوسائل / ج 18 ، باب 31 من الشهادات ، ح 7 ، ص 277 .
[2] ج 1 ، ص 110 .

408

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست