responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 354


وأما تقديم بينة الجرح فيمكن الاستدلال عليه بوجهين :
الأول - ما ورد عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان ، وشهد له ألف بالبراءة ، يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الألف ، لأنه دين مكتوم [1] .
فيقال : إن مقتضى عموم التعليل بالمكتومية التعدي من الزندقة إلى الفسق ، فإن الفسق كثيرا ما يكتم ، ويوجب كتمانه تخيل العدالة .
ولكن لا يخفى أن التعليل كان بأنه دين مكتوم ، واحتمال الفرق بين الدين والفسق موجود . بأن يفترض أن الشريعة تتسامح في جانب الفسق بما لا تتسامح في جانب الدين .
على أن الحديث ساقط سندا .
الثاني - ما قد يقال من أن بينه العدالة قد تعتمد على حسن الظاهر الذي هو أمارة العدالة ، وبينة الجرح تشهد بما خفي على بينة العدالة .
وقد يورد عليه بأن من المحتمل العكس أيضا ، بأن تكون بينة العدالة قد اعتمدت على أمر إضافي لم تطلع عليه بينة الجرح كما لو كانت بينة الجرح مطلعة على الفسق ، وبينة العدالة مطلعة على توبته من ذلك الفسق ، واسترجاع الملكة لو كانت زائلة ، أو كانت بينة الجرح مطلعة على شئ يكون معصية بالعنوان الأولي ، وبينة العدالة مطلعة على عذر يزكيه ، والذي يجعل ذاك العمل حلالا له ، ونحو ذلك من الأمثلة .
والواقع أن الذي ينبغي أن يكون مقصودا لمن يرجح بينة الجرح على بينة التزكية هو أحد أمرين :



[1] الوسائل ج 18 باب 51 من الشهادات ح 1 ص 303 .

354

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست