responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 340


< فهرس الموضوعات > اشتراط سائر شرائط البينة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > انضمامه إلى مسلم عدل < / فهرس الموضوعات > لا بد من أحد أمرين : إما شهادة عدلين مسلمين ، أو شهادة كافرين ، وهذا يعني أن الثاني بديل عن الأول عند العجز عن الأول ، ومن الواضح أنه مع وجود مسلم واحد أو مسلمين غير عدلين يكون العجز عن الأول - الذي هو موضوع الانتقال إلى الثاني - حاصلا .
اشتراط سائر شرائط البينة :
الخامس - الظاهر اشتراط سائر شرائط البينة غير الإسلام في شهادة الكتابيين أو الذميين ، فإن الأدلة إنما كانت ناظرة إلى إلغاء اعتبار الإسلام ، وليس لها إطلاق من ناحية فرض انتفاء شرط آخر . قال السيد الخوئي [1] : " وتؤيد ذلك رواية حمزة بن حمران " [2] أقول : بل تدل عليه بعد ما عرفت من توثيق حمزة بن حمران برواية ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى عنه .
انضمامه إلى مسلم عدل :
السادس - هل تقبل شهادة مسلم عدل واحد منضما إلى واحد عدل من أهل الذمة أو أهل الكتاب ، أو لا ؟ . نقل السيد الخوئي عن المستند عدم القبول اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص ، واختار هو القبول تمسكا بالأولوية القطعية .
أقول : لو لم تكن الأولوية قطعية ، فلا أقل من كونها عرفية إلى حد تعطي لدليل قبول شهادة الذميين دلالة التزامية عرفية على قبول شهادة مسلم وذمي ، وهذه الدلالة حجة .



[1] في مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 85 .
[2] الوسائل ج 13 باب 20 من أحكام الوصايا ح 7 ص 392 .

340

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست