responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 332


" سنوا بهم سنة أهل الكتاب " يعني المجوس [1] .
وعلى أي حال فقد عرفت أنه يشترط في الكافر الذي يشهد للوصية كونه كتابيا .
أما شرط الذمية فقد أنكره السيد الخوئي في كتابه .
وقد جاء ذكر الذمية في ثلاث روايات :
الأولى - ما مضى من حديث الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم ؟ قال : نعم ، إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم ، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد " [2] . ولكن لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث لإثبات شرطية الذمية ، إذ يرد عليه - مضافا إلى ما مضى من أن هذا الحديث خارج عن محل البحث ، لأنه راجع إلى شهادة أهل الملل الأخرى غير المسلمين فيما بينهم - أنه لم يدل على شرط الذمة ، غاية ما هناك أن سؤال السائل كان عن خصوص أهل الذمة ، بل مقتضى إطلاق الجواب وهو قوله : " جازت شهادة غيرهم " هو عدم اشتراط الذمية ، على أنه لا يبعد أن تكون كلمة ( أهل الذمة ) - وهي الواردة في نسخة الفقيه - [3] اشتباها ، ويكون الصحيح ( أهل الملة ) ، كما ورد في نسخة الكافي [4] ، حيث روى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته : هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم ؟ قال : نعم ، إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت



[1] نفس المصدر ح 9 ص 98 .
[2] الوسائل ج 18 باب 40 من الشهادات ح 1 ص 287 .
[3] ج 3 ح 84 ص 29 .
[4] ج 7 كتاب الوصايا باب الإشهاد على الوصية ح 2 ص 4 .

332

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست