responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 320


صيغ بصياغة الخطاب ، يحتمل أن يكون الخطاب إلى المؤمنين ، لا إلى عموم المسلمين ، وإن كان وقت نزول الآية لم يكن موضوع للخلاف في إمامة أئمة أهل البيت - عليهم سلام الله - ، فإن هذا يعني أن عدم الاعتراف بإمامتهم وقتئذ لم يكن يضر بإيمان الشخص ، ولا يعني التأكد من شمول الخطاب لكل مسلم وإن لم يكن مؤمنا ، ومثل قوله : " تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين " [1] ، مما كان بصدد بيان نفوذ شهادة المسلم على أهل ملة أخرى . . . ليس بصدد بيان شرائط البينة من سائر الجهات ، كي يتم فيه إطلاق ، وإنما هو بصدد بيان الفرق بين المسلم وغير المسلم بنفوذ شهادة المسلم على غيره دون العكس ، ومثل قوله : " فيهودي أشهد على شهادة ثم أسلم ، أتجوز شهادته ؟ قال :
نعم " [2] . مما كان بصدد بيان كفاية الإسلام حين أداء الشهادة ، وعدم اشتراط الإسلام حين تحملها ، أيضا ليس بصدد بيان شرائط البينة من سائر الجهات ، كي يتم فيه الإطلاق .
وقد يقال : إن عدم تمامية الإطلاق في المقام لا يكفي للبناء على عدم حجية شهادة غير المؤمن بالمعنى الخاص ، بل نبقى مترددين بين المتباينين من حجية البينة وحجية يمين المنكر .
وقد يجاب على ذلك : بأن استصحاب عدم حجية شهادة غير المؤمن ينقح موضوع اليمين ، بناء على أن موضوعه هو عدم البينة الحجة بما هي حجة ، لا عدم ذات البينة التي تكون حجة .
والصحيح وجود الإطلاق في المقام وذلك :



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 38 من الشهادات ح 1 ، ص 284 .
[2] الوسائل ج 18 باب 39 من الشهادات ح 2 ص 285 .

320

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست