responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 319


الناصبيين ، إذن فالمقصود بقوله : " عرف بالصلاح في نفسه " أن يكون معروفا بالصلاح لا في عمله فحسب ، بل حتى في مذهبه ، كي يخرج بذلك الناصبي . ومن الواضح أن غير المؤمن الاثني عشري ليس صالحا في مذهبه .
وهذا أيضا قابل للنقاش ، فإن النصب عمل محرم حتى ولو لم يعتقد الشخص بإمامة أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وليس مجرد خطأ في الاعتقاد منسجم مع العدالة في العمل ، فالحكم بفسقه ، أو عدم صلاحه ، وعدم قبول شهادته أمر طبيعي ، ولا يمكن التعدي منه إلى ما نحن فيه ، ولو فرضت معقولية عذره عادة - وهو غير صحيح - إذن فلا دليل على أن قوله : " عرف بالصلاح في نفسه " احتراز عن كل ناصبي .
الرابع - ما عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قوله - تعالى - : * ( ممن ترضون من الشهداء ) * [1] قال : " ممن ترضون دينه ، وأمانته ، وصلاحه ، وعفته ، وتيقظه فيما يشهد به . . . " [2] . فيقال : إن غير المؤمن بالمعنى الخاص لا نرضى دينه ، فهو خارج وفق هذا التفسير للآية الكريمة عن كبرى من تقبل شهادته .
وفيه : أن هذا الحديث رواه صاحب الوسائل عن كتاب تفسير الإمام الحسن العسكري ( عليه السلام ) ، وسند صاحب الوسائل إلى هذا الكتاب غير تام .
الخامس - التشكيك في وجود إطلاق يدل على حجية شهادة غير المؤمن بالمعنى الخاص ، ومعه يرجع إلى أصالة عدم الحجية ففي مثل قوله - تعالى - : * ( ذوا عدل منكم ) * [3] ، وقوله - تعالى - : * ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) * [4] مما



[1] السورة 2 البقرة الآية 282 .
[2] الوسائل ج 18 باب 41 من الشهادات ح 23 ص 295 .
[3] السورة 5 المائدة الآية 106 .
[4] السورة 2 البقرة الآية 282 .

319

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست